فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
يخرج له مع معشر، وككل ولد، أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه -. وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنذور. وقال غيره: محله إن نذر قبل الاشتداد، ويصح النذر للجنين - كالوصية له، بل أولى، لا للميت - إلا لقبر الشيخ الفلاني، وأراد به قربة. ثم: كإسراج ينتفع به، أو اطرد عرف - فيحمل النذر له على ذلك.
ويقع لبعض العوام: جعلت هذا للنبي (ص) فيصح - كما بحث - لأنه اشتهر في عرفهم للنذر، ويصرف لمصالح الحجرة النبوية. قال السبكي: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة، أن من خرج من ماله عن شئ لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها: صرف إليها واختصت به. اه‍. قال
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست