مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٩
(وقسط) بالقيمة (في غيره) كما مر.
تنبيه: ذكر المصنف حكم عتق العبيد مرتبا ودفعة، وسكت عما إذا أشكل الامر بأن علم الترتيب ولم يعلم الأول أو علم ثم نسي. وحكمه على الأصح في باب الدعاوى من الروضة أنه لا يقرع بل يعتق من كل بعضه. (وإن اختلف) جنس التبرعات (وتصرف) فيما دفعه (وكلاء) الموصي، (فإن لم يكن فيها عتق) بأن تمحض غيره كأن وكل وكيلا في هبة وآخر في بيع بمحاباة وآخر في صدقة وتصرفوا دفعة واحدة، (قسط) الثلث على الكل باعتبار القيمة كما يفعل في الديون. (وإن كان) في تصرف الوكلاء عتق (قسط) الثلث عليها أيضا، (وفي قول يقدم العتق) هما القولان السابقان بتوجيههما.
تنبيه: قد يوهم تصوير المصنف حصر وقوع التصرفات دفعة بتصرف وكلاء أنه لا يمكن بغيره، مع أنه يمكن تصويرها بغيره كأن يقال له: أعتقت وأبرأت ووقفت؟ فيقول: نعم. وبقي قسم من أقسام المسألة أهمله المصنف، وهي تبرعات منجرة وتبرعات متعلقة بالموت، فيقدم المنجز منها لأنها لازمة لا يتمكن المريض من الرجوع عنها، وقوله في البيوع المنجزة سالم حر وغانم حران. (ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم، فقال إن أعتقت غانما فسالم حر، ثم أعتق غانما في) مرض (موته عتق) غانم فقط لسبقه، (ولا إقراع) لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم. وهذه الصورة مستثناة من الاقراع، ولهذا ذكرها المصنف تلوها. ونظير ذلك ما لو قال:
إن أعتقت غانما فسالم حر في حال إعتاق غانم ثم أعتق غانما في مرضه، وقيل: يقرع، كما لو قال أعتقتكما. واستثنى صورة أخرى ذكرها في باب العتق، وهي إذا قال: ثلث كل واحد حر بعد موتي فيعتق من كل واحد ثلثه عند الامكان، ولا قرعة في الأصح.
تنبيه: قوله فقط من زيادته على المحرر، وفيه نظر لأنه إما أن يريد لا مال له سواهما أو لا عبيد، إن أراد الأول لم يستقم قوله آخر أعتق فإنه لا يعتق حينئذ، وإنما يعتق من غانم ثلثاه إن تساوت قيمتهما، وإن تفاوتتا فبقدره. وإن أراد الثاني وهو ظاهر الشرح والروضة وحمله عليه الشارح، فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما، أما إذا لم يخرج منه أحدهما بكماله فإنه يعتق منه بقسطه أو يخرج معه سالم أو بعضه فإنهما يعتقان في الأولى وغانم وبعض سالم في الثانية. (ولو أوصى) لشخص (بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع) أي العين (كلها إليه في الحال) لاحتمال تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلا ما حصل للموصى له. (والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث) من تلك العين ( أيضا) لأن تسلطه متوقف على تسلط الوارث على مثلي ما يتسلط هو عليه، والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب فيحصل للموصى له الجميع. وعلى هذا لو أذنوا له في التصرف في الثلث صح كما قاله في الانتصار وإن نظر فيه الزركشي. والثاني: يتسلط لأن استحقاقه لهذا القدر متعين.
تنبيه: ينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر بالتصرف الناقل للملك كالبيع، فإن كان التصرف باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي، وإذا تصرف الوارث فيهما وبان تلف الغائب ففي زوائد الروضة ينبغي تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا، أي فيصح، فإن عاد إليهم تبين بطلان التصرف، قاله السرخسي. ولو أوصى بثلث ماله لزيد وله عين ودين أعطى ثلث العين، وكلما نض من الدين شئ أعطي ثلثه، أو قال: أعطوه كل يوم مدا من طعام أعطي اليوم ويوقف باقي
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460