مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣١
اسم للآلة المستعملة في ترجيل الشعر. (ودهن) يستعمل في ترجيل شعرها وكذا في بدنها كما قاله الماوردي. أما دهن الاكل فتقدم في الادم. ويتبع فيه عرف بلدها حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب قال الماوردي: ووقته كل أسبوع مرة، والأولى الرجوع فيه إلى العرف كما قاله بعض المتأخرين.
تنبيه: سكت الشيخان عن وجوب الأشنان والصابون لغسل الثياب، وصرح القفال والبغوي بوجوبه قال في الكافي: ويجب في كل أسبوع أو عشرة أيام، وفيه البحث المار. قال القفال: حتى لو كانت إذا أكلت احتاجت إلى الخلال فعلى الزوج. وسكتوا عن دهن السراج، والظاهر كما قاله بعض المتأخرين وجوبه ويتبع فيه العرف حتى لا يجب على أهل البوادي شئ. (و) يجب لها عليه (ما تغسل به الرأس) من سدر أو خطمي على حسب العادة لاحتياجها إلى ذلك، والرجوع في قدره إلى العادة. (ومرتك) وهو بفتح الميم وكسرها معرب، وتشديد كافه خطأ، أصله من الرصاص، يقطع رائحة الإبط لأنه يحبس العرق، وإن طرح في الخل أبدل حموضته حلاوة قاله الدميري. (ونحوه) أي المرتك، (لدفع) أي لقطع رائحة (صنان) إذا لم يندفع بدونه وتراب لتأذيهما بالرائحة الكريهة. (ولا) يجب لها عليه (كحل، و) لا يجب لها عليه (خضاب) ولا عطر، (و) لا (ما تزين به) بفتح أوله من آلات الحلي لزيادة التلذذ وكمال الاستعمال، وذلك حق له فلا يجب عليه، فإن هيأه لها وجب عليها استعماله وعليه حمل ما قيل: أنه (ص) لعن السلتاء والمرهاء والأولى هي التي لا تختضب، والثانية هي التي لا تكتحل. (و) لا (دواء) مرض، (و) لا (أجرة طبيب وحاجم) ونحو ذلك كفاصد وخاتن، لأن ذلك لحفظ الأصل فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة، وخالف مؤنة التنظيف لأنه في معنى كنس الدار وغسلها. (و) يجب (لها) عليه (طعام أيام المرض وأدمها) لأنها محبوسة عليه، ولها صرفه في الدواء ونحوه.
تنبيه: ظاهر كلامه أن غير الطعام والادم لا تستحقه، وليس مرادا بل الكسوة وما يحتاج إليه كالدهن، والمرتك ونحوهما كذلك كما قاله الأذرعي. (والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة) إن كانت عادتها دخوله للحاجة إليه عملا بالعرف، وذلك في كل شهر مرة كما قاله الماوردي وجرى عليه ابن المقري، لتخرج من دنس الحيض الذي يكون في كل شهر مرة غالبا، وينبغي كما قاله الأذرعي أن ينظر في ذلك لعادة مثلها، ويختلف باختلاف البلاد حرا وبردا.
والثاني: لا تجب لها الأجرة إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام، أما لو كانت من قوم لا يعتادون دخوله فلا تجب لها أجرته. (و) الأصح أيضا وجوب (ثمن ماء غسل جماع) من الزوج (ونفاس) منه ووضوء نقضه هو كأن لمسها إن احتاجت لشرائه، (في الأصح) لأن ذلك بسببه والثاني لا، لأنه تولد من مستحق.
تنبيه: لو حصل النقض بفعلهما فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما وجوبه عليه، وكالنفاس فيما ذكر الولادة بلا بلل. ولو عبر بالولادة بدل النفاس لشمل ذلك، ومحل ذلك ما إذا كان الاحبال بفعل الزوج، فلو أدخلت ذكره وهو نائم فحبلت أو وطئت بشبهة، فلا يجب لها ذلك لعدم فعله في الأول، ولان عقد النكاح معتبر وهو مفقود في الثاني، وبذلك علم أنه لا يجب على من زنى بامرأة أو أجنبي نقض وضوء أجنبية ذلك، ولا عليها إذا نقضت وضوء زوجها، لأن ذلك إنما وجب على الرجل بفعله مع مراعاة عقد النكاح. و (لا) يجب ثمن ماء (حيض واحتلام في الأصح) إذ لا صنع منه. والثاني: يجب لكثرة وقوع الحيض، وفي عدم إيجابه إجحاف بها.
تنبيه: الخلاف في الاحتلام تبع فيه المحرر ولم يحكياه في الشرحين والروضة، بل قطعا بعدم الوجوب. قال ابن شهبة: والصواب ما في المنهاج، فقد جزم القفال في فتاويه بوجوبه على الزوج، وعلله بأنه لحاجتها، قال: بخلاف ما لو زنت أو وطئت بشبهة اه‍. وقد مرت الإشارة إليه. قال الزركشي: والظاهر طرد الخلاف في ثمن الماء الذي تغسل
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460