مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤
ذلك دون ما يجب للمخدومة جنسا ونوعا، ويفاوت فيه بين الموسر وغيره. (وكذا) للخادم (أدم على الصحيح) لأن العيش لا يتم بدونه، وجنسه جنس أدم المخدومة، ولكن نوعه دون نوعه على الأصح، ويفاوت فيه بين الموسر وغيره.
والثاني: لا يجب، ويكتفي بما فضل عن المخدومة. ولا يجب اللحم في أحد وجهين يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي.
و (لا) يجب للخادم (آلة تنظيف) كمشط ودهن لأنها تراد للتزيين، والخادم لا يتزين، بل اللائق بحالها عكس ذلك لئلا تمتد إليها العين. (فإن كثر وسخ) عليها (وتأذت بقمل وجب أن ترفه) أي تنعم بأن يعطيها ما يزيل ذلك.
فائدة: القمل مفردة قملة، قال الجوهري: ويتولد من العرق والوسخ، وقال الحافظ: ربما كان الانسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب كما عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما.
(ومن تخدم نفسها في العادة) ليس لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها إلا بإذن زوجها كما في الروضة وأصلها، ونظر فيه بعضهم بأنه ليس من المعاشرة بالمعروف. ف‍ (إن احتاجت) حرة كانت أو أمة (إلى خدمة لمرض) بها (أو زمانة وجب إخدامها) لأنها لا تستغني عنه، فأشبهت من لا تليق بها خدمة نفسها بل أولى، لأن الحاجة أقوى مما نقص من المروءة وإن تعدد بقدر الحاجة. (ولا إخدام) حال الصحة (لرقيقة) أي زوجة كلا أو بعضها، لأن العرف أن تخدم نفسها جميلة كانت أم لا. (وفي الجميلة وجه) يوجب إخدامها لجريان العادة به. (ويجب في المسكن) والخادم (إمتاع) لا تمليك لما مر من أنه لا يشترط كونهما ملكه. (و) يجب في (ما يستهلك) لعدم بقاء عينه، (كطعام) وأدم ودهن ولحم وزيت (تمليك) ولو بلا صيغة، فيكفي أن ينوي ذلك عما يستحقه عليه، سواء أعلمت نيته أم لا كالكفارة كما مرت الإشارة إلى ذلك. (وتتصرف فيه) الحرة بما شاءت من بيع وغيره كسائر أموالها، أما الأمة فإنما يتصرف في ذلك سيدها.
تنبيه: كان الأولى أن يأتي بالفاء بدل الواو فإنه مفرع على ما قبله. (فلو قترت) بعد قبض نفقتها (بما يضرها) أي بأن ضيقت على نفسها. (منعها زوجها) من ذلك، وكذا لو لم يضرها ولكن ينفرد عنها لحق الاستمتاع. (وما دام نفعه) مع بقاء عينه (ككسوة) وفرش (وظروف طعام) ولو اقتصر على قوله: وظروف كان أخصر وأشمل ليتناول ظروف الماء وآلة التنظيف. (ومشط) بالجر، وخبر ما قوله: (تمليك) في الأصح، لأن الله تعالى جعل كسوة الأهل أصلا للكسوة في الكفارة كالطعام، والطعام تمليك فيها بالاتفاق وكذا الكسوة فوجب هنا مثله. (وقيل) هو (إمتاع) كالمسكن والخادم بجامع الانتفاع مع بقاء العين بخلاف الطعام. وأجاب الأول بأن هذه الأمور تدفع إليها والمسكن لا يدفع إليها، وإنما يسكنها الزوج معه فلا تسقط بمستأجر ومستعار بخلاف المسكن، فلو لبست المستعار وتلف بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج لأنه المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال. قال شيخنا: والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل لأنه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها اه‍. والظاهر خلافه. (وتعطى) الزوجة (الكسوة أول) فصل (شتاء و) أول فصل (صيف) لقضاء العرف بذلك، هذا إن وافق النكاح أول الفصل وإلا وجب إعطاؤها في أول كل ستة أشهر من حين الوجوب.
تنبيه: محل هذا فيما لا يبقى سنة غالبا، أما ما يبقى سنة فأكثر كالفرش وجبة الخز والابر يسم فيجدد في وقته على ما جرت العادة بتحديده، وعليه تطريفها على العادة. (فإن) أعطى الكسوة أول فصل مثلا ثم (تلفت فيه) أي
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460