مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣١٠
الصفة. (وإن مست) بوطئ منه (فيه) ولم يظهر حملها فحين تطهر (بعد حيض) يقع الطلاق لشروعها حينئذ في حال السنة، (أو) قال لمن في طهر: أنت طالق (للبدعة، ففي الحال) يقع الطلاق (إن مست فيه) أو في حيض قبله ولم يظهر حملها لوجود الصفة، (وإلا) بأن لم تمس في هذا الطهر ولو في حيض قبله وهي مدخول بها، (فحين تحيض) يقع الطلاق.
تنبيه: قضية كلامه وقوع الطلاق بظهور أول الدم، وبه صرح المتولي، فإن انقطع لدون يوم وليلة ولم يعد تبين أن طلاقها لم يقع، وبما تقرر أنه لو وطئها بعد التعليق في ذلك الطهر أنه يقع الطلاق لصدق الصفة، ومعلوم أن هذا فيمن لها حالتا سنة وبدعة، فلو قال لصغيرة ممسوسة أو كبيرة غير ممسوسة وقع في الحال على الأصح ولغا الوصف.
واللام هنا للتعليل لا للتأقيت لعدم تعاقب الحالين فيكون كقوله: لرضا زيد. (ولو) وصف الطلاق بصفة مدح، كأن (قال) لزوجته: (أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق) أو أفضله أو أعدله أو أكمله (أو أجمله) أو نحو ذلك، (فكالسنة) أي فكقوله: أنت طالق للسنة، فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر، أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال، أو مست فيه وقع حين تطهر بعد حيض.
تنبيه: لو نوى بذلك طلاق البدعة لأنه في حقها أحسن لسوء خلقها، فإن كان في زمن البدعة قبل، لأنه غلظ على نفسه، أو السنة لم يقبل ظاهرا ويدين. (أو) وصف الطلاق بصفة ذم كأنت طالق (طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق) أو أسمجه أو أفضحه أو أفظعه أو أشره (أو أفحشه) أو نحو ذلك، (فكالبدعة) أو فكقوله: أنت طالق للبدعة. فإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه وقع في الحال وإلا فحين تحيض. ولو نوى بذلك طلاق السنة لقبحه في حقها لحسن خلقها وكانت في زمن البدعة دين ولم يقبل ظاهرا، ولا يخالف هذا ما لو قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا الآن، أو في حال السنة: أنت طالق طلاقا بدعيا وقال: أردت الوقوع في الحال، فإنه لم يقع في الحال لأن النية إنما تعمل فيما يحتمل اللفظ صريحا، وإذا تنافيا لغت النية وعمل باللفظ، لأنه أقوى. ولو خاطب بقوله: للسنة وما ألحق به، أو للبدعة وما ألحق به من ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة والبدعة.
تنبيه: اللام فيما يعهد انتظاره وتكرره للتوقيت كأنت طالق للسنة أو للبدعة ممن لها سنة وبدعة، وفيما لا يعهد انتظاره وتكرره للتعليل كطلقتك لرضا زيد أو لقدومه أو للبدعة، وهي صغيرة أو حامل أو نحوها ممن لا سنة لها ولا بدعة، طلقت في الحال وإن لم يرض زيدا أو لم يقدم. وإن نوى بها التعليق لم يقبل ظاهرا ويدين. ولو قال في الصغيرة أو نحوها: أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت السنة ونوى التعليق قبل لتصريحه بالوقت، وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال كما مر.
فروع: لو قال: أنت طالق برضا زيد أو بقدومه تعليق، كقوله: إن رضي أو قدم. ولو قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق لا لسنة كقوله: أنت طالق للبدعة، وقوله: أنت طالق لا للبدعة كقوله: أنت طالق للسنة، وقوله: سنة الطلاق أو طلقة سنة كقوله: للسنة، وقوله: بدعة الطلاق أو طلقة بدعية كقوله: للبدعة. ولو قال لمن طلاقها بدعي: إن كنت في حال سنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق، ولو قال لها في حال البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا الآن، أو في حال السنة:
أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ. ولو قال: أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر، فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق إلا في الحال ولا إذا طهرت. (أو) جمع في الطلاق بين صفتي مدح وذم ولم ينو شيئا، كأن قال: أنت طالق طلقة (سنة بدعية أو) طلقة (حسنة قبيحة) وهي ذات أقراء، أو: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة، (وقع) الطلاق (في الحال) ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما، فإن فسر كل صفة بمعنى في قول سنة بدعية أو حسنة قبيحة فقال: أردت حسنة من حيث الوقت وقبيحة من حيث العدد حتى يقع الطلاق الثلاث
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460