مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣١٤
التعليق واستعقبه أول النهار، أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه. (أو) قال: إذا مضى (اليوم) بالتعريف، فأنت طالق، (فإن قالها نهارا فبغروب شمسه) تطلق وإن قل زمن الباقي منه لأنه عرفه بلام العهد فانصرف إلى اليوم الحاضر. (وإلا) بأن قاله ليلا (لغا) أي لا يقع به شئ، إذ لا نهار حتى يحمل على المعهود، قال المتولي: ولا يمكن الحمل على الجنس إذ لا يتصور بقاء الزوجين حتى تنقضي أيام الدنيا فكانت صفة مستحيلة.
تنبيه: قد علم مما تقرر أن صورة مسألة الكتاب أن يقول: إذا مضى اليوم فأنت طالق برفع اليوم، أما إذا قال:
أنت طالق اليوم بالنصب أو بغيره أو النهار أو الشهر أو السنة فإنها تطلق في الحال ليلا كان أو نهارا لأنه أوقعه وسمى الزمان بغير اسمه فلغت التسمية. (وبه) أي اليوم (يقاس شهر وسنة) والشهر والسنة، فإذا قال ليلا أو نهارا في غير الأخير من الشهر إذا مضى شهر فأنت طالق طلقت بمضي ثلاثين يوما ومن ليلة الحادي والثلاثين أو يومه بقدر ما سبق التعليق من ليلته أو يومه، فإن علق في اليوم الأخير أو الليلة الأخيرة من الشهر كفى بعده شهر هلالي كما تقدم في السلم، وإذا قال في أثناء الشهر إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت بمضي أحد عشر شهرا بالأهلة مع إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يوما، فإذا أراد بقية الشهر أو السنة فقد غلظ على نفسه. وإن قال: إذا مضى الشهر أو قال: السنة فأنت طالق طلقت بمضي بقية ذلك الشهر أو تلك السنة والمعتبر السنة العربية. فإن قال: أردت غيرها أو أردت بالسنة معرفة سنة كاملة لم يقبل منه ظاهرا لتهمة التأخير ويدين لاحتمال ما قاله الأذرعي. نعم لو كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبول قوله، قال: ولو علق بمضي شهور أو الشهور فبمضي ما بقي من السنة على الأصح عند القاضي وبمضي اثني عشر شهرا عند الجيلي، ثم نقل عن الجيلي أنه لو علق بمضي ساعات طلقت بمضي ثلاث ساعات أو الساعات فبمضي أربعة وعشرين ساعة لأنها جملة ساعات اليوم والليلة اه‍. وكلام الجيلي أوجه.
تنبيه: لو شك بعد مضي مدة من التعليق هل تم العدد أو لا، عمل باليقين وحل له الوطئ حال التردد، لأن الأصل عدم مضي العدد، والطلاق لا يقع بالشك. ولو علق الطلاق بمستحيل عرفا كصعود السماء والطيران وإحياء الموتى إذا أراد به المعنى المراد في قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: * (وأحي الموتى بإذن الله) * أو عقلا كإحياء الموتى على غير ما تقدم والجمع بين الضدين، أو شرعا كنسخ رمضان، لم تطلق لأنه لم ينجز الطلاق، وإنما علقه على صفة ولم توجد، واليمين فيما ذكر منعقدة حتى يحنث بها المعلق على الحلف. ولا يخالف هذا ما قالوه في الايمان من أنه لو حلف بالله لا يصعد السماء لم ينعقد يمينه، لأن عدم انعقادها - ثم ليس لتعلقها بالمستحيل، بل لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله تعالى، ولهذا ينعقد فيما لو حلف ليقتلن فلانا وهو ميت مع تعلقها بمستحيل، بل لأن امتناع البر يهتك حرمة الاسم فيحوج إلى التكفير. (أو) قال: (أنت طالق أمس) أو الشهر الماضي أو السنة الماضية، (وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال) على الصحيح، ولغا قصد الاستناد إلى أمس لاستحالته. ومثله ما لو قصد إيقاعه أمس، أو قال: لم أرد شيئا، أو تعذر الرجوع إليه بموت أو جنون أو خرس ولا إشارة له مفهمة، لكن في صورة قصد إيقاعه أمس يقع في الحال على المذهب المنصوص. (وقيل لغو) لا يقع به شئ لأنه إنما أوقع طلاقا مستندا، فإذا لم يكن استناده وجب أن لا يقع. (أو) أي ولو لم يقصد الزوج إنشاء طلاق لا حالا ولا ماضيا، بل (قصد) الاخبار بالطلاق، وهو (أنه طلق أمس) في هذا النكاح (وهي الآن معتدة) من طلاق بائن أو رجعي، (صدق بيمينه) في ذلك لقرينة الإضافة إلى أمس، وتحسب عدتها من الوقت الذي ذكره إن صدقته، وإلا بأن كذبته أو قالت: لا علم لي كما في الكافي حين الاقرار، (أو) قصد بما (قال طلقت) هذه (في نكاح آخر) غير نكاحي هذا وبانت مني ثم جددت نكاحها، أو طلقها زوج آخر في نكاح سابق، (فإن عرف) نكاح سابق وطلاق فيه ببينة أو غيرها، (صدق بيمينه)
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460