مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطئ. (وقيل) الوطئ (تعيين) للطلاق في غير الموطوءة، وعلله الأكثرون، وقال في التنبيه: إنه ظاهر المذهب فلا يمنع من وطئ أيتهما شاء. والمعتمد الأول، وعليه فيطالب بالبيان والتعيين، فإن بين الطلاق في الموطوءة وكان الطلاق بائنا لزمه الحد لاعترافه بوطئ أجنبية بلا شبهة، ولها المهر لجهلها بأنها المطلقة، بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها، وإن بين في غير الموطوءة قبل، فإن ادعت الموطوءة أنه نواها ونكل حلفت وطلقتا ولزمه لهما المهر، ولا حد للشبهة لأن الطلاق ثبت بظاهر اليمين، وله أن يعين للطلاق غير الموطوءة، وعليه مهرما لما مر. وقضية كلام الروض وأصله أنه لا حد عليه وإن كان الطلاق بائنا، وهو المعتمد وإن جزم في الأنوار بأنه يحد كما في الأولى للاختلاف في وقت الطلاق، وله أن يعينه للموطوءة. (ولو قال) فيما إذا طلب منه بيان مطلقة معينة نواها، (مشيرا إلى واحدة) منهما: (هذه المطلقة، فبيان) لها، لأنه إخبار عن الإرادة السابقة المعلقة بمحل معين، أو: هذه الزوجة، أو: لم أطلق هذه، فبيان أن غيرها المطلقة.
(أو) قال مشيرا لكل منهما: (أردت هذه وهذه) أو هذه هذه، أو هذه مع هذه، (أو هذه بل هذه، حكم بطلاقهما) ظاهرا لاقراره به بما قاله، لأنه أقر بطلاق الأولى ثم رجع وأقر بطلاق الثانية فلم يقبل رجوعه عنه وقيل إقراره بطلاق الثانية، لأنه أقر بحق غيره عليه. أما في الباطن فالمطلقة من نواها فقط كما قاله الإمام، قال: فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان، إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعا.
تنبيه: تمثيل المصنف العطف بالواو وبل تنبيها على أنه لا فرق بين كون العاطف للجميع أو للاضراب، ولا يسمع منه الاضراب عن الأولى، فإن أتى بثم أو الفاء كهذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شئ، ولو قال: هذه أو هذه استمر الاشكال، أو قال: هذه بعدها هذه، أو هذه قبل هذه، فالمشار إليها أولا، أو: هذه بعد هذه، فالمشار إليها ثانيا هي المطلقة.
تنبيه: قول المصنف حكم بطلاقهما أشار به إلى أن هذا في ظاهر الحكم، أما في الباطن فتطلق المنوية كما مرت الإشارة إليه، وهذا في الطلاق المعين كما مرت الإشارة إليه أيضا، ويدل عليه قوله: فبيان. أما الطلاق المبهم فالمطلقة هي الأولى سواء أعطف بالواو أم بغيرها، لأنه إنشاء اختيار وليس بإخبار، وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها. (ولو ماتتا) أي الزوجتان، (أو إحداهما قبل بيان) للمعينة (وتعيين) للمبهمة والطلاق بائن، (بقيت مطالبته) أي المطلق بالبيان جزما، والتعيين على المذهب، (لبيان) حال (الإرث) لأنه قد ثبت إرثه في إحداهما بيقين فيوقف من مال كل منهما، أو الميتة نصيب زوج حيث لا مانع من الإرث، فإذا بين أو عين لم يرث من المطلقة ويرث من الأخرى. ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لم يردها بالطلاق، فإن نكل حلفوا ولم يرث منها كما لا يرث من الأولى أيضا إذا كانت ميتة، لأن اليمين المردودة كالاقرار. وإن حلف طالبوه بمهر المثل إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه، لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف، والوجه الآخر يطالبونه بكله لاعترافه أنها زوجته. وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى، وإن كذبه ورثة المطلقة فلهم تحليفه وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر بالموت إن لم يدخل بها. (ولو مات) المطلق قبل البيان أو التعيين، (فالأظهر قبول بيان وارثه، لا) قبول (تعيينه) لأن البيان إخبار وقد يقف على مراد مورثه منه أو من غيره، والتعيين اختيار شهوة فلم يخلفه فيه، كما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار. والثاني: يقوم مقامه فيهما كما يخلفه في حقوق كالرد بالعيب واستلحاق النسب. والثالث: المنع فيهما، لأن حقوق النكاح لا تورث.
تنبيه: شمل كلامه ما لو ماتتا قبله أو بعده، أو إحداهما قبله والأخرى بعده، أو لم تمت واحدة منهما، أو ماتت إحداهما دون الأخرى. ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لعدم
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460