مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٥
كما قيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ قال: خير، أي بخير. أو يكون المتكلم لحن واللحن لا يغير الحكم عندنا. والسكون على الوقف. (وقيل) يقع (المنوي) لا الملفوظ عملا بالنية. ومعنى: أنت واحدة: أي أنك تتوحدين مني بالعدد الذي أوقعته، وهذا ما صححه في أصل الروضة تبعا للبغوي وغيره، وهو المعتمد. ولو قال: أنت واحدة بالنصف وحذف طالق، قال الزركشي وغيره: ظاهر كلام المصنف وقوع واحدة أيضا اه‍. ويؤيده عدم الفرق بين قوله: أنت طالق واحدة بالرفع وبين: أنت واحدة بالرفع وحذف طالق كما سيأتي. (قلت: ولو قال أنت واحدة) بالرفع (ونوى عددا فالمنوي) حملا للتوحد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي لقربه من اللفظ. (وقيل) يقع (واحدة، والله أعلم) لأن لفظ الوحدة نص لا يحتمل ما زاد عليها. ويجري الخلاف فيما لو قال: أنت طالق واحدة بالرفع.
تنبيه: حاصل ما ذكر أن المعتمد اعتبار المنوي في جميع الحالات، ولو قال: أنت طالق اثنتين ونوى به الثلاث، قال في التوشيح: ويظهر مجئ الخلاف فيه أنه هل يقع ما نوى أو لا يقع الاثنتان؟ والراجح وقوع الثلاث، ووجهه أنه لما نوى الثلاث بأنت طالق ثم قال ثنتين فكأنه يريد رفع ما وقع. ولو قال: أنت بائن ثلاثا ونوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو إلى النية؟ وجهان، قضية كلام المتولي الجزم بالثلاث. وحاصل ذلك أن النية إذا اختلفت مع اللفظ فالعبرة بالأكثر منهما. (ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت) أو أسلمت أو ارتدت قبل دخول بها أو أخذ شخص على فيه (قبل تمام طالق لم يقع) طلاق لخروجها عن محل الطلاق قبل تمامه (أو بعده قبل) شروعه في قوله: (ثلاثا فثلاث) لأنه كان قاصدا للثلاث حين قال: أنت طالق وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها أو قبل إسلامها أو قبل ردتها أو قبل إمساك فيه. (وقيل) يقع (واحدة) ويلغى قوله ثلاثا لوقوعه بعد موتها. (وقيل: لا شئ) يقع من ثلاث أو واحدة، لأن الكلام بآخره وقد ماتت قبل تمامه. وترجيح الأول نقلا تصحيحه في الروضة وأصلها عن البغوي، ثم قالا: وقال إسماعيل البوشنجي: الذي تقتضيه الفتوى أنه إن نوى الثلاث بقوله: أنت طالق وقصد أن يحققه باللفظ فثلاث وإلا فواحدة اه‍. وصحح هذا في الأنوار، وقال الزركشي: إنه الصواب المنقول عن الماوردي والقفال وغيرهما اه‍. وهذا هو الظاهر وإن نازع في ذلك الأذرعي.
تنبيه: قد علم مما تقرر أن ذكر الموت من كلام المصنف مثال. واحترز بقوله: ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا عما لو قال: أنت طالق على عزم الاقتصار عليه فماتت فقال ثلاثا. قال الإمام: لا شك أن الثلاث لا تقع بل يقع واحدة. واختلفوا في قوله: أنت طالق ثلاثا كيف سبيله، فقيل: قوله: ثلاث منصوب بالتفسير والتمييز، قال الإمام:
وهذا جهل بالعربية، وإنما هو صفة لمصدر محذوف، أي طالق طلاقا ثلاثا، كقوله: ضربت زيدا شديدا، يعني ضربا شديدا.
فروع: لو قال: أنت طالق أو إن لم، وقال: قصدت الشرط، لم يقبل ظاهرا إلا إن منع الاتمام كأن وضع غيره يده على فمه وحلف فيقبل ظاهرا للقرينة. ولو قال: أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة أو كألف أو أنت طالق بوزن ألف درهم ولم ينو عددا في الثلاث فطلقة واحدة فقط، لأن ذكر الواحدة في الأولين يمنع لحوق العدد، وذكر الوزن في الثالثة ملغى لأن الطلاق لا يوزن. ولو قال: أنت كمائة طالق وقعت واحدة لأنها المتيقنة في أحد وجهين اختاره البندنيجي وغيره. ولو قال: أنت طالق حتى يتم الثلاث أو أكملها ولم ينو الثلاث فواحدة، وقيل: ثلاث. ولو قال: أنت طالق ألوانا من الطلاق فواحدة إن لم ينو عددا، بخلاف قوله: أنواعا من الطلاق أو أجناسا منه أو أصنافا فإن الظاهر كما قال شيخنا وقوع الثلاث، ولو قالت لزوجها: طلقني ثلاث، فقال: أنت طالق ولم ينو عددا فواحدة. فإن قيل: الجواب
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460