كل نصف من طلقة) فيقع طلقتان عملا بقصده. (والأصح أن قوله أنت طالق نصف طلقتين) يقع به (طلقة) لأن ذلك نصفهما، فحمل اللفظ عليه صحيح فلا نوقع ما زاد بالشك والثاني: يقع طلقتان نظرا إلى نصف كل طلقة.
ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة، وإلا وقع عليه طلقتان قطعا (و) الأصح أن قوله أنت طالق (ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة) يقع به (طلقتان) في الصورتين على الأصح، أما في الأولى فلزيادة النصف الثالث على الطلقة فتحسب من أخرى، وأما في الثانية فلتكرير لفظة طلقة مع العطف. وقيل: لا يقع فيهما إلا طلقة إلغاء للزيادة في الأولى، ونظرا في الثانية إلى أن المضافين من أجزاء الطلقة. وهذا إذا لم يزد المكرر على أجزاء طلقتين كخمسة أثلاث أو سبعة أرباع طلقة، فإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة، فإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة كان على الخلاف في وقوع طلقة أو ثلاث كما في زيادة الروضة. (ولو قال) أنت طالق (نصف وثلث طلقة فطلقة) تقع في الأصح لانتفاء تكرر لفظة طلقة ولم يزد مجموع النصف والثلث على طلقة، ولو قال: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة لم يقع إلا واحدة لانتفاء العطف.
تنبيه: حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الاجزاء على طلقة كانت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة كان كل جزء طلقة، وإن أسقط لفظ طلقة كانت طالق ربع وسدس طلقة، أو أسقط العاطف كانت طالق ثلث طلقة، وربع طلقة كان الكل طلقة، فإن زادت الاجزاء كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى ووقع به طلقة، ولو قال: نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا إن أراد بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان.
(ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا على كل) منهن في كل من هذه الصور (طلقة) لأن ذلك إذا وزع عليهن أصاب كل واحدة منهن طلقة أو بعض طلقة فتكمل، (فإذا قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع) على كل منهن (في ثنتين ثنتان، وفي ثلاث وأربع ثلاث) عملا بقصده، بخلاف ما إذا أطلق لبعده عن الفهم ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان إلا أن يريد التوزيع، ولو قال تسعا فثلاث مطلقا. (فإن قال: أردت ببينكن بعضهن) مبهما كان ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة، (لم يقبل ظاهرا في الأصح) لأن ظاهر اللفظ يقتضي شركتهن ولكن يدين. والثاني: يقبل لاحتمال بينكن لما أراده، بخلاف عليكن، فلا يقبل أن يريد به بعضهن جزما.
تنبيه: كلام المصنف قد يقتضي أنه لو فضل بعضهن على بعض كما لو أوقع بينهن ثلاثا ثم قال: أردت إيقاع طلقتين على هذه وقسمة الأخرى على الباقيات أنه لا يقبل، وهو وجه، وحكاه الأذرعي عن نص الام، لكن الأصح المنصوص في زيادة الروضة القبول، وعلى هذا لو أوقع بين أربع أربعا وقال: أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأولين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن. ولو قال: أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا ثلاثا، لأن تغاير الاجزاء وعطفها يشعر بقسمة كل جزء بينهن. وكذا لو قال: أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة، في أحد وجهين هو الظاهر كما رجحه شيخنا، لأن التفصيل يشعر بقسمة كل طلقة عليهن. (ولو طلقها) أي إحدى زوجاته (ثم قال للأخرى أشركتك معها) أو جعلتك شريكتها (أو أنت) مثلها، أو (كهي، فإن نوى) بذلك طلاقها المنجز (طلقت وإلا فلا) تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق. أما لو علق امرأته بدخول الدار مثلا، ثم قال لاخرى: أشركتك معها روجع، فإن قال:
قصدت أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى لم يقبل منه، لأنه رجوع عن التعليق الأول، وإن قال: أردت