مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
للمسلم شراؤها ووطؤها إذ لا خمس على الكافر. قال الغزي: ولو اشترى جارية ثم اشترى من وكيل بيت المال ما يخصه من الخمس اتجه الحل. قال الأذرعي: ولو أعفته واحدة لكنها عقيم استحب له نكاح ولود، ويسن أن يتزوج في شوال، وأن يدخل فيه، وأن يعقد في المسجد، وأن يكون مع جمع، وأن يكون أول النهار لخبر: اللهم بارك لامتي في بكورها. (وإذا قصد نكاحها) ورجا رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته كما قاله ابن عبد السلام، (سن نظره إليها) لقوله (ص) للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. ومعنى يؤدم: أي يدوم، فقدم الواو على الدال، وقيل من الادم مأخوذ من إدام الطعام لأنه يطيب به، حكي الماوردي الأول عن المحدثين والثاني عن أهل اللغة ووقته. (قبل الخطبة) وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل العزم لا حاجة إليه وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها. ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها، لخبر أبي داود وغيره: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. (وإن لم تأذن) هي ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع، ولئلا تتزين فيفوت غرضه، ولكن الأولى أن يكون بإذنها خروجا من خلاف الإمام مالك فإنه يقول بحرمته بغير إذنها، فإن لم تعجبه سكت، ولا يقول لا أريدها لأنه إيذاء. (وله تكرير نظره) إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح، إذ لا يحصل الغرض غالبا بأول نظرة. قال الزركشي: ولم يتعرضوا لضبط التكرار، ويحتمل تقديره بثلاث لحصول المعرفة بها غالبا، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أريتك في ثلاث ليال اه‍. والأولى أن يضبط بالحاجة، وسواء أكان بشهوة أم غيرها كما قاله الإمام والروياني، وإن قال الأذرعي في نظره بالشهوة نظر. (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) ظهرا وبطنا، لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) *. والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن. أما الأمة ولو مبعضة فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة كما صرح به ابن الرفعة وقال إنه مفهوم كلامهم، قال الزركشي: وبه صرح في البحر. وإن لم يتيسر نظره إليها بعث امرأة أو نحوها تتأملها وتصفها له، لأنه (ص) بعث أم سليم إلى امرأة وقال: انظري عرقوبها وشمي عوارضها رواه الحاكم وصححه. ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظره فيستفيد بالبعث ما يستفيده بنظره. وتقييد البعث بعدم التيسر ذكره القاضي وأطلقه غيره، وهو أوجه. ويسن للمرأة أيضا أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزويجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها وتستوصف كما مر في الرجل.
تنبيه: قد علم مما تقرر أن كلا من الزوجين ينظر من الآخر ما عدا عورة الصلاة، وخرج بالنظر المس فلا يجوز إذ لا حاجة إليه.
فائدة: أفتى بعض المتأخرين بأنه إذا تعذر نظر المخطوبة ولها أخ أو ابن أمرد يحرم نظره وكان يشبهها أنه يجوز نظر الخاطب إليه اه‍. ويتعين أن يكون محل ذلك عند أمن الفتنة. وأن لا يكون بشهوة، ولا يقال إن ذلك منزل منزلة النظر إليها، لأن المخطوبة محل التمتع في الجملة. (ويحرم نظر فحل بالغ) عاقل مختار، ولو شيخا وعاجزا عن الوطئ ومخنثا، وهو المتشبه بالنساء، (إلى عورة حرة كبيرة) وهي من بلغت حدا تشتهى فيه، لا البالغة، (أجنبية) للناظر بلا خلاف، لقوله تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * والمراد بالعورة ما سبق في الصلاة، وهي ما عدا الوجه والكفين.
وخرج بالفحل الممسوح وسيأتي، لكن يرد عليه المجبوب وهو مقطوع الذكر فقط، والخصي وهو من بقي ذكره دون أنثييه، والخنثى المشكل، فإن حكمهم كالفحل. وبالبالغ الصبي. وسيأتي حكم المراهق. وبالحرة الأمة وستأتي.
وبالأجنبية المحرم وسيأتي. وكان ينبغي أن يزيد عاقلا مختارا كما قدرته ليخرج المجنون والمكره. (وكذا وجهها وكفيها) من كل يد، فيحرم نظر رؤوس أصابع كفيها إلى المعصم ظهرا وبطنا، (عند خوف فتنة) تدعو إلى
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460