الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
رسولا أو نبيا أو سبه أو استخف به أو باسمه. أو باسم الله أو بأمره أو وعده أو جحد آية من القرآن مجمعا على ثبوتها أو زاد فيه آية معتقدا أنها منه أو استخف بسنة كما لو قيل له: قلم أظفارك فإنه سنة فقال: لا أفعل وإن كان سنة وقصد الاستهزاء بذلك. أو قال: لو أمرني الله ورسوله بكذا ما فعلته.
أو قال: إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا أو قال: لا أدري النبي إنسي أو جني. أو قال: لا أدري ما الايمان؟ احتقارا أو قال لمن حول لا حول لا تغني من جوع. أو قال المظلوم: هذا بتقدير الله تعالى.
فقال الظالم: أنا أفعل بغير تقديره أو أشار بالكفر على مسلم أو على كافر أراد الاسلام أو لم يلقن الاسلام طالبه منه أو كفر مسلما بلا تأويل للمكفر بكفر النعمة كما نقله في الروضة عن المتولي. وأقره أو حلل محرما بالاجماع كالزنا واللواط، والظلم وشرب الخمر أو حرم حلالا بالاجماع كالنكاح والبيع أو نفى وجوب مجمع عليه كأن نفى ركعة من الصلوات الخمس أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع كزيادة ركعة في الصلوات الخمس أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه حالا كفر في جميع هذه المسائل المذكورة، وهذا باب لا ساحل له، والفعل المكفر ما تعمده صاحبه استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له: كإلقاء مصحف وهو اسم للمكتوب بين الدفتين بقاذورة وسجود لمخلوق كصنم وشمس وخرج بقولنا: قطع من يصح طلاقه الصبي ولو مميزا والمجنون فلا تصح ردتهما لعدم تكليفهما والمكره لقوله تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * ودخل فيه السكران المتعدي بسكره فتصح ردته كطلاقه وسائر تصرفاته وإسلامه عن ردته. القول فيما يفعل بالمرتد (ومن ارتد) من رجل أو امرأة عن دين (الاسلام) بشئ مما تقدم بيانه أو بغيره مما تقرر في المبسوطات وغيرها (استتيب) وجوبا قبل قتله، لأنه كان محترما بالاسلام فربما عرضت له شبهة. فيسعى في إزالتها لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت وثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي الله تعالى عنه. وروى الدارقطني عن جابر:
أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت. فأمر النبي (ص) أن يعرض عليها الاسلام، فإن تابت وإلا قتلت ولا يعارض هذا النهي عن قتل النساء الذي استدل به أبو حنيفة. لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على المرتدات والاستتابة تكون حالا. لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود. نعم إن كان سكران سن التأخير إلى الصحو، وفي قول: يمهل فيها (ثلاثا) أي ثلاثة أيام لاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، وأخذ به الإمام مالك. وقال الزهري يدعى إلى الاسلام ثلاث مرات، فإن أبى قتل وحمل بعضهم: كلام المتن على هذا. وعلى كل حال هو ضعيف وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنه يستتاب شهرين (فإن تاب) بالعود إلى الاسلام (صح) إسلامه وترك ولو كان زنديقا أو تكرر منه ذلك لآية: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * وخبر: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الاسلام كما قاله: الشيخان في هذا الباب، وبابي صفة الأئمة والفرائض هو أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوابه في المهمات ثم (وإلا) أي وإن لم يتب في الحال (قتل) وجوبا لخبر البخاري: من بدل دينه فاقتلوه أي بضرب عنقه دون الاحراق وغيره كما جزم به في الروضة للامر بإحسان القتلة. (ولم يغسل) أي لا يجب غسله لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة. لكن يجوز له كما قاله في الروضة في الجنائز (ولم يصل عليه) لتحريمها على الكافر قال الله تعالى: * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) *.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الشفعة 2
2 فصل في القراض 7
3 فصل في المساقاة 11
4 فصل في الإجارة 14
5 فصل في الجعالة 20
6 فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 22
7 فصل في إحياء الموات 23
8 فصل في الوقف 26
9 فصل في الهبة 31
10 فصل في اللقطة 35
11 فصل في أقسام اللقطة 39
12 فصل في اللقيط 41
13 فصل في الوديعة 42
14 كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا 46
15 فصل في الوصية الشاملة للايصاء 56
16 كتاب النكاح 63
17 فصل في أركان النكاح 71
18 فصل في بيان الأولياء 74
19 فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه 79
20 فصل في الصداق 84
21 فصل في القسم والنشوز 91
22 فصل في الخلع 96
23 فصل في الطلاق 99
24 فصل في الطلاق السني وغيره 102
25 فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق 105
26 فصل في الرجعة 109
27 فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة 110
28 فصل في الايلاء 112
29 فصل في الظهار 116
30 فصل في اللعان 120
31 فصل في العدد 125
32 فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ 130
33 فصل في الاستبراء 133
34 فصل في الرضاع 136
35 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم 139
36 فصل في النفقة 142
37 فصل في الحضانة 148
38 كتاب الجنايات 152
39 فصل في الدية 160
40 فصل في القسامة 172
41 كتاب الحدود 177
42 فصل في حد القدف 183
43 فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 186
44 فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع 189
45 فصل في قاطع الطريق 196
46 فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 199
47 فصل في قتال البغاة 202
48 فصل في الردة 205
49 فصل في تارك الصلاة 207
50 كتاب أحكام الجهاد 210
51 فصل في قسم الغنيمة 216
52 فصل في قسم الفئ 220
53 فصل في الجزية 222
54 كتاب الصيد والذبائح 228
55 فصل في الأطعمة 233
56 فصل في الأضحية 239
57 فصل في العقيقة 244
58 كتاب السبق والرمي 246
59 كتاب الايمان والنذور 250
60 فصل في النذور 256
61 كتاب الأقضية والشهادات 260
62 فصل في القسمة 271
63 فصل في الدعوى والبينات 274
64 فصل في الشهادات 279
65 فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي 282
66 كتاب العتق 288
67 فصل في الولاء 293
68 فصل في التدبير 295
69 فصل في الكتابة 298
70 فصل في أمهات الأولاد 302