الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
المعتمد، وإن خالف في ذلك ابن المقري ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل النار. ومن قال لذمي: يا حاج ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا ولا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه. وتسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور لقوله تعالى: * (من يشفع شفاعة حسنة) * الآية ولما في الصحيحين عن أبي موسى: أن النبي (ص) كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه، وقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
فصل: في حد القذف وهو بالذال المعجمة لغة: الرمي. وشرعا: الرمي بالزنا في معرض التعيير وألفاظ القذف ثلاثة: صريح وكناية وتعريض. وبدأ بالأول فقال: (وإذا قذف) شخص (غيره بالزنا) كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت بفتح التاء وكسرها أو يا زاني أو يا زانية (فعليه حد القذف) للمقذوف بالاجماع المستند إلى قوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * [/ اي الآية وقوله (ص) لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سمحاء: البينة أو حد في ظهرك ولما قال (ص) له ذلك. قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل (ص) يكرر ذلك فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آية اللعان. ولو قال للرجل: يا زانية وللمرأة يا زاني كان قذفا ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث وعكسه كما صرح به في المحرر. ولو خاطب خنثى بزانية أو زان وجب الحد لكنه يكون صريحا إن أضاف الزنا إلى فرجيه، فإن أضافه إلى أحدهما كان كناية، والرمي لشخص بإيلاج ذكره أو حشفة منه، في فرج مع وصف الايلاج بتحريم مطلق أو الرمي بإيلاج ذكر أو حشفة في دبر صريح وإنما اشترط الوصف بالتحريم في القبل دون الدبر لأن الايلاج في الدبر لا يكون إلا حراما، فإن لم يوصف الأول بالتحريم، فليس صريحا لصدقه بالحلال بخلاف الثاني. وأما اللفظ الثاني وهو الكناية فكقوله: زنأت بالهمز في الجبل أو السلم أو نحوه فهو كناية لأن ظاهره يقتضي الصعود.
وزنيت بالياء في الجبل صريح للظهور فيه كما لو قال: في الدار وذكر الجبل يصلح فيه إرادة محله فلا ينصرف الصريح عن موضوعه وكقوله لرجل: يا فاجر يا فاسق يا خبيث. ولامرأة: يا فاجرة، يا فاسقة يا خبيثة.
وأنت تحبين الخلوة أو الظلمة، أو لا تردين يد لامس. واختلف في قول شخص لآخر يا لوطي هل هو صريح أو كناية؟ لاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط. والمعتمد أنه كناية بخلاف قوله:
يا لائط فإنه صريح. قال ابن القطان: ولو قال له يا بغاء أو لها: يا قحبة فهو كناية. والذي أفتى به ابن عبد السلام في قحبة أنه صريح وهو الظاهر وأفتى أيضا بصراحة يا مخنث للعرف. والظاهر أنه كناية
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الشفعة 2
2 فصل في القراض 7
3 فصل في المساقاة 11
4 فصل في الإجارة 14
5 فصل في الجعالة 20
6 فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 22
7 فصل في إحياء الموات 23
8 فصل في الوقف 26
9 فصل في الهبة 31
10 فصل في اللقطة 35
11 فصل في أقسام اللقطة 39
12 فصل في اللقيط 41
13 فصل في الوديعة 42
14 كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا 46
15 فصل في الوصية الشاملة للايصاء 56
16 كتاب النكاح 63
17 فصل في أركان النكاح 71
18 فصل في بيان الأولياء 74
19 فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه 79
20 فصل في الصداق 84
21 فصل في القسم والنشوز 91
22 فصل في الخلع 96
23 فصل في الطلاق 99
24 فصل في الطلاق السني وغيره 102
25 فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق 105
26 فصل في الرجعة 109
27 فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة 110
28 فصل في الايلاء 112
29 فصل في الظهار 116
30 فصل في اللعان 120
31 فصل في العدد 125
32 فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ 130
33 فصل في الاستبراء 133
34 فصل في الرضاع 136
35 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم 139
36 فصل في النفقة 142
37 فصل في الحضانة 148
38 كتاب الجنايات 152
39 فصل في الدية 160
40 فصل في القسامة 172
41 كتاب الحدود 177
42 فصل في حد القدف 183
43 فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 186
44 فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع 189
45 فصل في قاطع الطريق 196
46 فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 199
47 فصل في قتال البغاة 202
48 فصل في الردة 205
49 فصل في تارك الصلاة 207
50 كتاب أحكام الجهاد 210
51 فصل في قسم الغنيمة 216
52 فصل في قسم الفئ 220
53 فصل في الجزية 222
54 كتاب الصيد والذبائح 228
55 فصل في الأطعمة 233
56 فصل في الأضحية 239
57 فصل في العقيقة 244
58 كتاب السبق والرمي 246
59 كتاب الايمان والنذور 250
60 فصل في النذور 256
61 كتاب الأقضية والشهادات 260
62 فصل في القسمة 271
63 فصل في الدعوى والبينات 274
64 فصل في الشهادات 279
65 فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي 282
66 كتاب العتق 288
67 فصل في الولاء 293
68 فصل في التدبير 295
69 فصل في الكتابة 298
70 فصل في أمهات الأولاد 302