الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
على أنه (ص) قتله لاستحلاله أو لسبب آخر اه‍. والإمام أطلق حكاية هذا القول عن القديم، كما تراه وقيده المصنف بكونه (صبرا) قال بعض شارحيه ولم أره بعد التتبع في كلام واحد من الأئمة الحاكين له بل أطلقه من وقفت على كلامه منهم. فلعل ما قيد به المصنف من تصرفه أو له فيه سلف لم أظفر به وعلى كلا الامرين هو منصوب على المصدر اه‍. قال النووي في تهذيبه الصبر في اللغة الحبس وقتله صبرا حبسه للقتل. اه‍ ويوافقه قول الجوهري في صحاحه: يقال:
قتل فلان صبرا إذا حبس على القتل حتى يقتل اه‍. ملخصا. القول في حكم اليمين المردودة تتمة: هل يثبت القطع في السرقة باليمين المردودة أو لا كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي فيحلف جرى في المنهاج على أنه يثبت بها فيجب القطع. لأن اليمين المردودة كالاقرار أو البينة والقطع يجب بكل منهما والذي جزم في الروضة كأصلها في الباب الثالث في اليمين من الدعاوى ومشى عليه في الحاوي الصغير هنا أنه لا يقطع بها وهو المعتمد لأن القطع في السرقة حق الله تعالى بل قال الأذرعي: إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب وهذا الخلاف بالنسبة إلى القطع. وأما المال فيثبت قطعا. القول فيما يثبت به السرقة ويثبت قطع السرقة بإقرار السارق مؤاخذة له بقوله:
ولا يشترط تكرار الاقرار. كما في سائر الحقوق وذلك بشرطين: الأول أن يكون بعد الدعوى عليه فلو أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه. والثاني أن يفصل الاقرار فيبين السرقة والمسروق منه. وقدر المسروق والحرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك، لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له. ويقبل رجوعه عن الاقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى. ومن أقر بمقتضى عقوبة الله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كان للقاضي أن يعرض له بالرجوع عما أقر به. كأن يقول له في الزنا لعلك فأخذت أو لمست أو باشرت وفي السرقة لعلك أخذت من غير حرز. وفي الشرب لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكرا، لأنه (ص) قال لمن أقر عنده بالسرقة: ما إخالك سرقت قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وقال لماعز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت رواه البخاري. ولا يقول له: ارجع عنه لأنه يكون أمرا بالكذب. وتثبت أيضا بشهادة رجلين كسائر العقوبات غير الزنا. فلو شهد رجل وامرأتان، ثبت المال ولا قطع. ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة الموجبة للقطع كما مر في الاقرار. ويجب على السارق رد ما أخذه إن كان باقيا لخبر أبي داود: على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن تلف ضمنه ببدله جبرا لما فات.
فصل: في قاطع الطريق الأصل فيه آية * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) * وقطع الطريق هو البروز لاخذ مال أو لقتل، أو لارعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.
ويثبت برجلين لا برجل وامرأتين. وقاطع الطريق ملزم للأحكام ولو سكرانا أو ذميا مختار مخيف للطريق يقاوم من يبرز هوله بأن يساويه أو يغلبه بحيث يبعد معه غوث لبعد عن العمارة أو ضعف
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الشفعة 2
2 فصل في القراض 7
3 فصل في المساقاة 11
4 فصل في الإجارة 14
5 فصل في الجعالة 20
6 فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 22
7 فصل في إحياء الموات 23
8 فصل في الوقف 26
9 فصل في الهبة 31
10 فصل في اللقطة 35
11 فصل في أقسام اللقطة 39
12 فصل في اللقيط 41
13 فصل في الوديعة 42
14 كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا 46
15 فصل في الوصية الشاملة للايصاء 56
16 كتاب النكاح 63
17 فصل في أركان النكاح 71
18 فصل في بيان الأولياء 74
19 فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه 79
20 فصل في الصداق 84
21 فصل في القسم والنشوز 91
22 فصل في الخلع 96
23 فصل في الطلاق 99
24 فصل في الطلاق السني وغيره 102
25 فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق 105
26 فصل في الرجعة 109
27 فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة 110
28 فصل في الايلاء 112
29 فصل في الظهار 116
30 فصل في اللعان 120
31 فصل في العدد 125
32 فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ 130
33 فصل في الاستبراء 133
34 فصل في الرضاع 136
35 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم 139
36 فصل في النفقة 142
37 فصل في الحضانة 148
38 كتاب الجنايات 152
39 فصل في الدية 160
40 فصل في القسامة 172
41 كتاب الحدود 177
42 فصل في حد القدف 183
43 فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 186
44 فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع 189
45 فصل في قاطع الطريق 196
46 فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 199
47 فصل في قتال البغاة 202
48 فصل في الردة 205
49 فصل في تارك الصلاة 207
50 كتاب أحكام الجهاد 210
51 فصل في قسم الغنيمة 216
52 فصل في قسم الفئ 220
53 فصل في الجزية 222
54 كتاب الصيد والذبائح 228
55 فصل في الأطعمة 233
56 فصل في الأضحية 239
57 فصل في العقيقة 244
58 كتاب السبق والرمي 246
59 كتاب الايمان والنذور 250
60 فصل في النذور 256
61 كتاب الأقضية والشهادات 260
62 فصل في القسمة 271
63 فصل في الدعوى والبينات 274
64 فصل في الشهادات 279
65 فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي 282
66 كتاب العتق 288
67 فصل في الولاء 293
68 فصل في التدبير 295
69 فصل في الكتابة 298
70 فصل في أمهات الأولاد 302