الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
(و) كذا (المباشرة) قبل التحلل الأول فيما دون الفرج (بشهوة) لا بغيرها وكذا يحرم الاستمناء باليد (و) يجب (في) كل واحد من (جميع ذلك) أي المحرمات المذكورة (الفدية) الآتي بيانها في الفصل بعده (إلا عقد النكاح) أو قبوله فلا فدية فيه (فإنه لا ينعقد) فوجوده كالعدم، ولو جامع بعد المباشرة بشهوة أو الاستمناء سقطت عنه الفدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع (ولا يفسده) أي الاحرام شئ من محرماته (إلا الوطئ في الفرج) فقط وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها وفي الحج قبل التحلل الأول قبل الوقوف بالاجماع وبعده خلافا لأبي حنيفة لأنه وطئ صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول، ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا لقوله تعالى * (فلا رفث) * أي لا ترفثوا فلفظه خبر ومعناه النهي، ولو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج لأن إخبار الله تعالى صدق قطعا مع أن ذلك وقع كثيرا، والأصل في النهي اقتضاء الفساد. وقاسوا العمرة على الحج أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه، وكذا الناسي والجاهل والمكره، ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة ولو أحرم حال النزع صح في أحد أوجه يظهر ترجيحه لأن النزع ليس بجماع.
تنبيه: يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي يوم النحر والحلق أو التقصير والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن فعل قبل، ويحل به اللبس وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة، والحلق والقلم والطيب والصيد، ولا يحل به عقد النكاح ولا المباشرة فيما دون الفرج لما روى النسائي بإسناد جيد كما قاله النووي إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شئ إلا النساء وإذا فعل الثالث بعد الاثنين حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات بالاجماع، ويجب عليه الاتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتطلب منه التسليمة الثانية، لكن المطلوب هنا على سبيل الوجوب وهناك على سبيل الندب، أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة، ونظير ذلك الحيض والجنابة لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان انقطاع الدم والاغتسال، والجنابة لما قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد. (و) إذا جامع المحرم (لا يخرج منه) أي الاحرام (بالفساد) بل يجب المضي في فاسد نسكه من حج أو عمرة لاطلاق قوله تعالى * ( وأتموا الحج والعمرة لله) * فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد وصورة الاحرام بالحج فاسدا أن يفسد العمرة بالجماع ثم يدخل عليها الحج فإنه يصح على الأصح وينعقد فاسدا على الأصح في الروضة في باب الاحرام. قال في الجواهر: وإذا سئلت عن إحرام ينعقد فاسدا فهذه صورته ولا أعلم لها أخرى اه‍.
وأما إذا أحرم وهو مجامع فلم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة. ثم شرع في القسم الثاني وهو الفوات فقال: (ومن فاته الوقوف بعرفة) بعذر أو غيره وذلك بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفات وبفواته يفوت الحج (تحلل) وجوبا كما في المجموع، ونص عليه في الام لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره واستدامة الاحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز ويحصل التحلل (بعمرة) أي بعملها فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها. نعم شرط إيجاب السعي أن لا يكون سعي بعد طواف قدوم، فإن كان سعي لم يحتج لإعادته كما في المجموع عن الأصحاب (وعليه القضاء) فورا من قابل للحج الذي فاته
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306