الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
تنبيه: يسن دخول البيت والصلاة فيه والشرب من ماء زمزم وزيارة قبر النبي (ص) ولو لغير حاج ومعتمر، وسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره ومنبره وصلى تحية المسجد بجانب المنبر، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل رأس القبر الشريف ويبعد عنه نحو أربعة أذرع فارغ القلب من علق الدنيا، ويسلم بلا رفع صوت وأقله (السلام عليك يا رسول الله (ص))، ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي (ص) ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه، وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف وأعاد نحو السلام الأول. سنن الحج (وسنن الحج) كثيرة المذكور منها ههنا (سبع)، بتقديم السنن على الموحدة ومشى المصنف في بعضها على ضعيف كما ستعرفه.
الأول: (الافراد) في عام واحد (وهو تقديم) أعمال (الحج على) أعمال (العمرة) فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه: الأول هذا الافراد والثاني التمتع وعكسه، والثالث القران بأن يحرم بهما معا في أشهر الحج أو بعمرة ثم يحج قبل شروعه في طواف ثم يعمل الحج فيهما، وأفضلهما الافراد إن اعتمر عامه، ثم التمتع أفضل من القران، وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم من مساكنهم دون مرحلتين منه. (و) الثانية (التلبية) إلا عند الرمي فيستحب التكبير فيه دونها وتقدمت صيغتها، ومن لا يحسنها بالعربية يأتي بها بلسانه (و) الثالثة (طواف القدوم) وتقدم أنه يختص بحلال وبحاج دخل مكة قبل الوقوف، فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف الإفاضة لدخول وقته. (و) الرابعة (المبيت بمزدلفة) على وجه ضعيف والأصح أنه واجب كما مر. (و) الخامسة (ركعتا الطواف) خلف المقام فإن لم يتيسر ففي الحجر، فإن لم يتيسر ففي المسجد، فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم.
(و) السادسة (المبيت بمنى) ليلة عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك، وخرج بقيد عرفة المبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه. (و) السابعة (طواف الوداع) على قول مرجوح والأظهر أنه واجب كما مر بيانه. وقد بقي للحج سنن كثيرة ذكرت منها جملة في شرح التنبيه وغيره. (ويتجرد الرجل عند الاحرام عن المخيط) وجوبا كما جزم به النووي في مجموعه وهذا وهو المعتمد وإن خالف في مناسكه الكبرى فقال فيه بالاستحباب، ولو عبر بالمحيط - بضم الميم وبحاء مهملة بدل المخيط بالخاء المعجمة - لكان أولى ليشمل الخف واللبد والمنسوج (ويلبس) ندبا (إزارا ورداء أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين ونعلين، وخرج بالرجل والمرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين.
فصل: في محرمات الاحرام وحكم الفوات وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (ويحرم على المحرم) بحج أو عمرة أو بهما أمور كثيرة المذكورة منها هنا (عشرة أشياء): الأول (لبس المخيط) وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق واللبد سواء كان من قطن أم من جلد ومن غير ذلك في جميع بدنه إذا كان معمولا
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306