الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٨٤
الراء ثلاث لغات الحرير (وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا) فإنه يحرم تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره، والمستوى منهما لأن كلا منهما لا يسمى ثوب حرير، والأصل الحل وتغليبا للأكثر في الأولى. وللولي إلباس ما ذكر من الحرير وما أكثره منه صبيا إذا ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكلف، وألحق به الغزالي في الاحياء المجنون.
ويحل ما طرز أو رقع بحرير قدر أربع أصابع لوروده في خبر مسلم، أو طرف ثوبه بأن جعل طرف به مسجفا به قدر عادة أمثاله لوروده في خبر مسلم، وفرق بينه وبين أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل الحاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما مر فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع.
تتمة: يحل استصباح بدهن نجس كالمتنجس لأنه (ص) سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به لا دهن نحو كلب كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته، ويحل لبس شئ متنجس وبلا رطوبة لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة لا لبس نجس كجلد ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة إلا لضرورة كحر ونحوه مما مر. ولا يحرم استعمال النشا وهو المتخذ من القمح في الثوب، والأولى تركه، وترك دق الثياب وصقلها قال الزركشي: وينبغي طي الثياب أي وذكر اسم الله عليها لما روى الطبراني إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله تعالى عليها لئلا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا.
فصل: في صلاة الجنازة بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان اسم للميت في النعش، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش، وهو من جنزه يجنزه إذا ستره، ولما اشتمل هذا الفصل على الصلاة ذكره المصنف هنا دون الفرائض فقال: (ويلزم في الميت) المسلم غير الشهيد (أربعة أشياء) على جهة فرض الكفاية: الأول (غسله) إذا تيقن موته بظهور شئ من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ، فإن شك في موته أخر وجوبا كما قاله في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره. وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة لأن ذلك هو الفرض كما في الغسل من الجنابة في حق الحي، فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة عنه كما يلوح به كلام المجموع خلافا لما توهمه عبارة المنهاج من أنه يشترط تقدم إزالتها، ولا تجب نية الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية، فيكفي غسل كافر لا غرق لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا، وأكمله أن يغسله في خلوة لا يدخلها
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306