الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٨٩
(و) الركن الثالث (يكبر عليه أربع تكبيرات) للاتباع رواه الشيخان، فلو زاد عليها لم تبطل صلاته لأنه إنما زاد ذكرا وإذا زاد إمامه عليها لم يسن له متابعته في الزائد لعدم سنه للإمام بل يفارقه ويسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل. والركن الرابع قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات ولعموم خبر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله (يقرأ الفاتحة بعد) التكبيرة (الأولى) هو ظاهر كلام الغزالي، وتبعه الرافعي صححه النووي في تبيانه ولكن الراجح كما رجحه النووي في منهاجه من زيادته أنها تجزئ في غير الأولى من الثانية والثالثة والرابعة وجزم به في المجموع، وفي المجموع يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي (ص)، وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت، ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة اه‍. ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه، ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع لأن هذه الخصلة لم تثبت، وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز بدلها. (و) الركن الخامس (يصلي على النبي (ص) بعد) التكبيرة (الثانية) للاتباع، وأقلها اللهم صل على محمد، وتسن الصلاة على الآل كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله قبل الصلاة على النبي (ص). (و) الركن السادس (يدعو للميت) بخصوصه لأنه المقصود الأعظم من الصلاة وما قبله مقدمة له فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والواجب ما ينطلق عليه الاسم كاللهم ارحمه واللهم اغفر له، وأما الأكمل فسيأتي، وقول الأذرعي الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه. قال الغزي باطل. ويجب أن يكون الدعاء (بعد) التكبيرة (الثالثة) فلا يجزئ في غيرها بلا خلاف. قال في المجموع: وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع. اه‍.
ويكفي ذلك. ويسن رفع يديه في تكبيراتها حذو منكبيه، ويضع يديه تحت صدره كغيرها من الصلوات، وتعوذ للقراءة وإسرار به، وبقراءة ليلا أو نهارا، وترك افتتاح وسورة لطولهما. وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك. ولو صلى على قبر أو غائب لأنها مبنية على التخفيف.
وأما أكمل الدعاء (فيقول) بعد قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان (اللهم) أي يا الله (هذا) الميت (عبدك وابن عبديك) بالتثنية تغليبا للمذكر (خرج من روح الدنيا) بفتح الراء وهو نسيم الريح (وسعتها) بفتح السين أي الاتساع وبالجر عطفا على المجرور والمضاف (ومحبوبه وأحبائه فيها) أي ما يحبه ومن يحبه (إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه) من هول منكر ونكير كذا في المجموع عن القاضي حسين قال في المهمات: لكن اللفظ يتناول ما يلقاه في القبر وفيما بعده (كأن يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن) سيدنا (محمدا) (ص) (عبدك ورسولك) إلى جميع خلقك (وأنت أعلم به) أي منا (اللهم إنه نزل بك) أي ضيفك وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام (وأنت خير منزول به) ويذكر اللفظ مطلقا سواء كان الميت ذكرا أم أنثى لأنه عائد على الله تعالى. قال الدميري: وكثيرا ما يغلظ في ذلك (وأصبح فقيرا إلى رحمتك) الواسعة (وأنت غني عن عذابه وقد جئناك) أي قصدناك (راغبين إليك شفعاء له) عندك (اللهم إن كان محسنا) لنفسه (فزد في إحسانه) أي إحسانك إليه (وإن كان مسيئا) عليها (فتجاوز عنه) بكرمك (ولقه) أي أنله (برحمتك رضاك) عنه (وقه) بفضلك (فتنة) السؤال في (القبر) بإعانته على التثبيت في جوابه (وقه) (عذابه) المعلوم صحتهما من الأحاديث الصحيحة (وافسح له) بفتح السين أي وسع له (في قبره) مد البصر كما صح في الخبر (وجاف الأرض) أي ارفعها (عن جنبيه)
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306