الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٩٠
بفتح الجيم وسكون النون بعدها تثنية جنب كما هو عبارة الأكثرين. وفي بعض نسخ الام الصحيحة عن جثته بضم الجيم وفتح المثلثة المشددة. قال في المهمات: وهي أحسن لدخول الجنبين والبطن والظهر اه‍. (ولقه برحمتك الامن من عذابك) الشامل لما في القبر ولما في القيامة، وأعيد بإطلاقه بعد تقييده بما تقدم اهتماما بشأنه إذ هو المقصود من هذه الشفاعة (حتى تبعثه) من قبره بجسده وروحه (آمنا) من هول الموقف مساقا في زمرة المتقين (إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين) جمع ذلك الشافعي رحمه الله تعالى من الاخبار، واستحسنه الأصحاب ووجد في نسخة من الروضة ومحبوبها وكذا هو في المجموع. والمشهور في قوله ومحبوبه وأحباؤه الجر ويجوز رفعه بجعل الواو للحال وهذا في البالغ الذكر، فإن كان أنثى عبر بالأمة وأنث ما يعود إليها، وإن ذكر بقصد الشخص لم يضر كما في الروضة وإن كان خنثى. قال الأسنوي: فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه. قال: فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أن يقول فيه وابن أمتك انتهى والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر بالمملوك ونحوه، ويجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة على إرادة الميت أو الشخص، ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة، وأنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه، وأما الصغير فيقول فيه مع الأول فقط: اللهم اجعله فرطا لأبويه أي سابقا مهيئا لمصالحهما في الآخرة، وسلفا وذخرا - بالذال المعجمة - وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما. لأن ذلك مناسب للحال، وزاد في المجموع على هذا: ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. ويؤنث فيما إذا كان الميت أنثى، ويأتي في الخنثى ما مر. ويكفي هذا الدعاء للطفل. ولا ينافي قولهم إنه لا بد في الدعاء للميت أن يخص به كما مر لثبوت النص في هذا بخصوصه وهو قوله (ص): والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة ولكن لو دعا له بخصوصه كفى، ولو تردد في بلوغ المراهق فالأحوط أن يدعو بهذا ويخصصه بالدعاء بعد الثالثة. قال الأسنوي: وسواء فيما قالوه أمات في حياة أبويه أم لا. وقال الزركشي: محله في الأبوين الحيين المسلمين، فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى، ولو جهل إسلامهما فالأولى أن يعلق على إيمانهما خصوصا في ناحية يكثر فيها الكفار، ولو علم كفرهما كتبعية الصغير للسابي حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما. (ويقول في) التكبيرة (الرابعة) ندبا (اللهم لا تحرمنا) بفتح المثناة الفوقية وضمها (أجره) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشئ الواحد (ولا تفتنا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي، وزاد المصنف كالتنبيه (واغفر لنا وله) واستحسنه الأصحاب، ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة كما في الروضة. نعم لو خيف تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان. (و) الركن السابع (يسلم بعد) التكبيرة (الرابعة) كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده، ويؤخذ من ذلك عدم سن وبركاته خلافا لمن قال يسن ذلك، وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر وحمل الجنازة بين العمودين بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهما، ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران، ولا يحملها ولو أنثى إلا الرجال لضعف النساء عن حملها فيكره لهن ذلك، وحرم حملها على هيئة مزرية كحملها في قفة أو هيئة يخاف منها سقوطها والمشي أمامها وقربها بحيث لو التفت لرآها أفضل من غيره.
وسن إسراع بها إن أمن، تغير الميت بالاسراع، وإلا فيتأنى به فإن خيف تغيره بالتأني أيضا زيد في الاسراع، وسن لغير ذكر ما يستره كقبة وكره لغط في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده، وكرة إتباعها بنار في مجمرة أو غيرها، ولا يكره الركوب في رجوعها ولا اتباع مسلم
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306