الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢١٥
(و) الخامس (لا تصح للكافر) لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة.
تنبيه: يجب أداء الزكاة فورا إذا تمكن من الأداء بحضور مال وآخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق، وبجفاف تمر وتنقية حب وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل، وبقدرة على غائب قار أو على استيفاء دين حال، وبزوال حجر فلس وتقرير أجرة قبضت، ولا يشترط تقرير صداق بموت أو وطئ. وفارق الأجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد بخلاف الصداق، فإن أخر أداءها وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقيها إلا إن طلبها إمام عن مال ظاهر فيجب أداؤها له، وله دفعها إلى الإمام بلا طلب منه، وهو أفضل من تفريقها بنفسه، وتجب نية في الزكاة كهذه زكاتي أو فرض صدقتي أو صدقة مالي المفروضة، ولا يكفي فرض مالي لأنه يكون كفارة ونذرا، ولا صدقة مالي لأنها قد تكون نافلة، ولا يجب في النية تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره، وتلزم الولي عن محجوره، وتكفي النية عند عزلها عن المال وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل، والأفضل أن ينوى عند تفريق أيضا، وله أن يوكل في النية ولا يكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه إقامة لها مقام نية المزكي، والزكاة تتعلق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها. فلو باع ما تعلقت به الزكاة أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها إلا إن باع مال تجارة بلا محاباة فلا يبطل لأن متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع، وسن للإمام أن يعلم شهرا لاخذ الزكاة، وسن أن يكون المحرم لأنه أول السنة الشرعية، وأن يسم نعم زكاة وفئ للاتباع في محل صلب ظاهر للناس لا يكثر شعره، وحرم الوسم في الوجه للنهي عنه.
تتمة: صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، وتحل لغني ولذي القربى لا للنبي (ص)، وتحل لكافر ودفعها سرا وفي رمضان، ولنحو قريب كزوجة وصديق فجار أقرب فأقرب أفضل، وتحرم بما تحتاجه من نفقة وغيرها لممونه من نفسه وغيره أو لدين لا يظن له وفاء لو تصدق به، وتسن بما فضل عن حاجته لنفسه ومؤنة يومه وليلته وفصل كسوته ووفاء دينه إن صبر على الاضاقة وإلا كره كما في المهذب. ويسن الاكثار من الصدقة في رمضان وأيام الحاجات وعند كسوف ومرض وسفر وحج وجهاد، وفي أزمنة وأمكنة فاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد ومكة والمدينة، ويسن أن يخص بصدقته أهل الخير والمحتاجين ولو كان التصديق بشئ يسير ففي الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال تعالى * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * ومن تصدق بشئ كره أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو غيرها، ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابها، ويسن أن يتصدق بما يحبه قال تعالى * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) *.
كتاب الصيام هو والصوم لغة: الامساك ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم * (إني نذرت للرحمن صوما) * إمساكا وسكوتا عن الكلام. وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية. والأصل في وجوبه قبل الاجماع آية * (كتب عليكم الصيام) * وخبر بني الاسلام على خمس وفرض في شعبان في السنة الثانية من
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306