فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٣٩
تقدر به الإجارات والآجال في العقود (والثاني) لا يجوز لأنه المقصود من هذا العقد ألا ترى أنه لو أقت بالزمان كان الشرط أن يعلم أو يظن الادراك فيه فإذا تعرض للمقصود كان أولى وهذا أصح عند صاحب الكتاب والأول أصح عند الأكثرين وهو المذكور في التهذيب وإذا قلنا بالثاني فلو قال ساقيتك سنة وأطلق فيحمل على سنة عربية أو على سنة الادراك فيه (وجهان) زعم الشيخ أبو الفرج السرخسي أن أصحهما الثاني وإذا قلنا بالأول لو أقت بالزمان فأدركت الثمار وبعض المدة باقية وجب على
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست