فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٣٦
عمل نفسه إذا فرغ من عمل الحديقة ولو شرط أن يعمل له بطل العقد ولو كان له برسم الحديقة غلمان يعملون فيها لم يدخلوا في مطلق المساقاة لأنه ربما يريد تفريغهم لشغل آخر و عن مالك انهم يدخلون فيه ولو شرط استئجار العامل من يعمل معه من الثمرة بطل العقد لان قضية المساقاة أن تكون الأعمال ومؤناتها على العامل ولأنه لا يدرى أن الحاصل للعامل كم هو حتى لو شرط له ثلثي
(١٣٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست