فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٣٤
(أحدهما) نعم فيبين ما يدفع إليه كل يوم من الخبز وإلا دام (والثاني) لا وبه أجاب الشيخ أبو حامد بل يحمل على الوسط المعتاد لأنه يتسامح بمثل ذلك في المعاملات ولو شرط أن تكون النفقة على المالك جاز وعن مالك منعه وان شرطاها في الثمار قال في التهذيب لا يجوز لان ما يبقى يكون مجهولا وقال صاحب الافصاح يجوز لأنه قد يكون ذلك من صلاح المال ويشبه أن يكون ذلك يتوسط فيقال إن شرطاهما من جزء معلوم بأن يتعاقدا بشرط أن يعمل الغلام على أن يكون ثلث الثمار للمالك وثلثها للعامل ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة الغلام فهو جائز وكان المشروط للمالك ثلثاها وان
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست