فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٢٨
مع الشريك بان يتعاونا على العمل فسدت وإن أثبت له زيادة على ما يستحقه بالملك كما لو ساقى أجنبيا على هذا الشرط ثم تعاونا واستويا في العمل فلا اجرة لواحد منهما على الاخر وأن تعاونا فإن كان عمل من شرط له زيادة أكثر استحق على الاخر الحصة من عمله وإن كان عمل الاخر أكثر ففي استحقاقه الأجرة خلاف المزني وان سريج وقوله في الكتاب صح ان استبد بالعمل وإن شاركه الاخر في العمل فلا ليس فيه تعريض للاشتراك لكنه محمول عليه معناه فان شرط مشاركة الاخر أما المعاونة من غير شرط فهي غير ضائرة وكذا قوله إن استبد بالعمل معناه أن افاده العقد بالاستبداد بشرط الاستبداد أو باطلاق العقد ولو ساقى شريكا الحديقة رجلا وشرطا له جزأ من ثمرة الحديقة جاز وان لم يعلم العامل نصيب كل واحدا منهما وان قالا على أن لك من نصيب أحدنا النصف ومن نصيب الاخر الثلث من غير تعين لم يجز فإن عينا فان علم نصيب كل واحد منهما جاز والا فلا * (فرعان) الأول لو كانت الحديقة لواحد وساقى اثنين على أن لأحدهما نصف الثمرة وللآخر ثلثها أما
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست