فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٠٩
قال (ولا يجوز (و) هذه المعاملة عليه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة وهي أن يكون البذر من العامل * وعن المزارعة وهي (و) أن يكون البذر من المالك * نعم يجوز ذلك على الأراضي المتخللة بين النخيل والكرم تبعا للمساقاة بشرط اتحاد العامل وعسر افراز الأراضي بالعمل * فلو وقعت متغايرة بتعدد الصفقة أو بتفاوت الجزء المشروط من الزرع والثمر أو بكثرة الأراضي وان عسر افرازها بالعمل أو بكون البذر من العامل ففي بقاء حكم التبعية في الصحة خلاف) * المخابرة من الخبير وهو الأكار ويقال هي مشتقة من الخبار وهي الأرض الرخوة ثم ذهب بعض الأصحاب إلى أن المخابرة المزارعة عبارتان عن معبر واحد ويوافقه قوله في الصحاح والخبير
(١٠٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست