فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١١٢
أو مزارعة فالعقد باطل ثم إن كان البذر للمالك فالريع له وللعامل أجرة مثل عمله وأجرة مثل الآلات والثيران إن كانت له وإن كان للعامل فالريع له ولمالك الأرض أجرة مثل الأرض على العامل وإن كان البذر بينهما فالريع بينهما ولكل واحد منهما على الاخر أجرة ما انصرف من المنافع المستحقة له إلى جهة المزارعة وإذا أراد أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع من غير أن يرجع أحدهما على الاخر شئ نظر إن كان البذر بينهما والأرض لأحدهما والعامل والآلات للثاني فعن الشافعي رضي الله عنه أن صاحب الأرض يعير نصف أرضه من العامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه ومنفعة آلاته فيما يتعلق بصاحب الأرض وقال المزني يكرى صاحب الأرض نصف أرضه من العامل بعشرة مثلا ويكرى
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست