فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١١٣
العامل ليعمل على نصيبه بنفسه وآلاته بعشرة ويتقاصان قال الأصحاب يكريه نصف أرضه بنصف منافع العامل ومنافع آلاته المصروفة إلى الزراعة فهذه ثلاث طرق (والثالث) أحوطها وإن كان البذر لأحدهما خاصة فإن كان لصاحب الأرض أقرض نصف البذر من العامل واكترى منه نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع الآلات وحينئذ لا شئ لأحدهما على الاخر إلا رد القرض وان شاء استأجر العامل بنصف البذر ونصف منفعة تلك الأرض ليزرع له النصف الآخر وأعار منه نصف الأرض وإن شاء استأجر بنصف البذر بنفقة تلك الأرض ليزرع ما يبقى من ذلك البذر في تلك الأرض وإن كان البذر للعامل فان شاء أقرض نصف البذر من صاحب الأرض واكترى منه نصف الأرض بنصف عمله ومنافع الآلات وان شاء اكترى نصف الأرض بنصف البذر ويتبرع بعمله ومنافع الآلات وان شاء اكترى منه نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع الآلات ولابد في هذه
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست