فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٢٠
ذكرناه من مذهبهما وتعبيره عن القولين بالقديم والجديد شئ اتبع فيه الامام ولم يتعرض الجمهور لذلك ولا يمكن تنزيل القديم على رواية البويطي فان كتابه معدود من الجديد (وقوله) إذ العوض موثوق به أي عوض العمل وهو الثمار * قال (الثالث أن تكون الأشجار مرئية وإلا فهو باطل للغرر * وقيل إنه على قولي بيع الغائب) * هل يشترط في المساقاة رؤية الحديقة والأشجار فيه طريقان (أحدهما) أنه على قولي بيع الغائب (وثانيهما) القطع بالاشتراط وابطال العقد عند عدم الرؤية لان المساقاة عقد غرر من حيث أن العوض
(١٢٠)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست