فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٢٢
وسكت عن الباقي أو على أن نصفها لك وسكت عن الباقي أو على أن ثمرة هذه النخلة أو النخلات لك أولى والباقي بيننا أو على أن صاعا من الثمرة لك أولى والباقي بيننا فكل ذلك كما في القراض وقوله في الكتاب مشروطه على الاستبهام أي على الاشتراك وقد استعمل الاستبهام والمساهمة بمعنى الاشتراك والمشاركة وإن كان الأصل في الاستبهام الاقتراع وهذا بدل قوله في القراض عند ذكر شروط الربح مشتركا وقد تقرأ هذه اللفظة على الاستبهام ذهابا منه إلى أن المراد منه ضد التعيين والتقدير ليخرج عنه ما إذا شرط ثمرة نخلة بعينها لأحدهما والتقدم بصاع وما أشبهه لكن الأول أولى لان هذا معنى قوله بالجزئية لا بالتقدير ويجوز اعلامه بالواو لان صاحب التتمة حكى وجها في صحة المساقاة إذا شرط كل الثمرة للعامل لغرض القيام وتعهد الأشجار وتربيتها * قال (ولو ساقى على ودي غير مغروض ليغرسه فهو فاسد (و) فإنه كتسليم البذر * وإن كان مغروسا وقدر العقد بمدة لا يثمر فيها فهو باطل * وإن كان يتوهم وجود الثمار فان غلب الوجود صح (و) * وان
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست