فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٧
وإن كانت مكرهة فللمشتري المهر ولا خيار له بهذا الوطئ ووطئ البائع كوطئ الأجنبي لكن لا مهر عليه ان قلنا إن جناية البائع قبل القبض كالآفة السماوية (وأما) البكر فافتضاضها بعد القبض نقص حادث وقبله جناية على المبيع قبل القبض فان افتضها أجنبي بغير آلة الافتضاض فعليه ما نقص من قيمتها وان افتض بآلته فعليه المهر وأرش البكارة هل يدخل فيه أو يفرد فيه وجهان (أصحهما) يدخل فعليه مهر مثلها بكرا (والثاني) يفرد فعليه أرش البكارة ومهر مثلها ثيبا ثم المشتري ان أجاز العقد فالكل له والا فقدر أرش البكارة للبائع لعودها إليه ناقصة والباقي للمشتري * وان افتضها البائع فان أجاز المشتري فلا شئ على البائع ان قلنا إن جنايته كالآفة السماوية وان قلنا إنها كجناية الأجنبي فالحكم كما في
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست