فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٦
وعلى هذا فهل يرجع بالأرش (أما) للقدر المبيع فكما ذكرنا إذا باع الكل (وأما) للقدر الباقي فوجهان قال في التهذيب (أصحهما) أنه يرجع لتعذر الرد ولا ينتظر عود الزائل ليرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث والوجهان جاريان فيما إذا اشترى عبدين وباع أحدهما ثم عرف العيب ولم نجوز رد الباقي هل يرجع بالأرش ولو اشترى ومات وخلف ابنين فوجدا به عيبا (فالأصح) وهو قول وهو قول ابن الحداد أنه لا ينفرد أحدهما بالرد لان الصفقة وقعت متحدة ولهذا لو سلم أحد الابنين نصف الثمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه وفيه وجه أنه ينفرد لأنه رد جميع ما ملك * هذا كله فيما إذا اتحد المتعاقدان (إما) إذا اشترى رجل عبدا من رجلين وخرج معيبا فله أن يفرد نصيب أحدهما
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست