فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٨
الأجنبي وان فسخ المشتري فليس على البائع أرش البكارة وهل عليه مهر مثلها ثيبا ان افتض بآلته يبني على أن جنايته كالآفة السماوية أم لا وان افتضها المشتري استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فان سلمت حتى قبضها فعليه الثمن بكماله وان تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن وهل عليه مهر مثل ثيب ان افتضها بآلة الافتضاض يبني على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه هذا هو الصحيح وفيه وجه أن افتضاض المشتري قبل القبض كافتضاض الأجنبي * (المسألة الثانية) الزيادة في المبيع ضربان متصلة ومنفصلة (اما) المتصلة كالسمن وتعلم العبد الحرفة والقرآن وكبر الشجرة فهي تابعة لرد الأصل ولا شئ على البائع بسببها (وأما) المنفصلة كما إذا أجر المبيع
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست