فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٩
وأخذ أجرته وكالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة فإنها لا تمنع الرد بالعيب وتسلم للمشترى وبه قال أحمد * وقال أبو حنيفة الولد والثمرة يمنعان الرد بالعيب والكسب والغلة لا يمنعانه لكن ان رد قبل القبض ردهما مع الأصل وان رد بعده بقيا له * وقال مالك يرد مع الأصل الزيادة التي هي من جنس الأصل وهي الولد ولا يرد ما كان من غير جنسه كالثمرة * لنا ما روي (أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما استغله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبره عروة عن عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا ان الخراج بالضمان فرد عمر رضي الله عنه قضاءه وقضى لمخلد بالخراج) (1) ومعنى الخبر ان ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست