فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٤٣
موجودا ثم انقطع ان جوزنا الاستبدال تبادلا والا فهو كانقطاع المسلم فيه * ولو باع شيئا بنقد معين أو مطلقا وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان ذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد كما لو أسلم في حنطتة فرخصت ليس له غيرها لو فيه وجه آخر انه مخير ان شاء أجاز العقد بذلك النقد وان شاء فسخه كما لو تعيب المبيع قبل القبض وعن أحمد انه يجب تسليم النقد الجديد بالقيمة * وإذا وقفت على هذه المسائل فاعلم أن صاحب الكتاب لما ذكر ان العلم بقدر العوض لا بد منه إذا كان في الذمة احتاج إلى بيان مسألة هي كالمستثناة عن هذه القاعدة وهي أنه لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح العقد وإن كانت الصبرة مجهولة الصيعان وقدر الثمن مجهولا وبه قال مالك وأحمد وكذا الحكم لو قال بعتك هذا الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الأغنام كل واحدة بدينار وقال أبو حنيفة إذا كانت الجملة مجهولة صح البيع في مسألة الصبرة وفى قفيز واحد دون الباقي وفي مسألة الأرض والثوب لا يصح في شئ وهذا ما حكاه القاضي ابن كج عن أبي الحسين في الصور كلها وجه الصحة أن الصبرة مشاهدة والمشاهدة كافية للصحة على ما سنذكره ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن لان تفصيله معلوم والغرر يرتفع به فإنه يعلم أقصي ما تنتهي إليه الصبرة وقد رغب فيها على شرط مقابلة كل صاع بدرهم كما كانت * ولو قال بعتك عشرة من هؤلاء الأغنام بكذا لم يصح وان علم عدد الجملة بخلاف مثله في الصبرة والأرض والثوب لان قيمة الشاة تختلف فلا يدرى كم العشرة من الجملة كذا ذكره في التهذيب وقياس ما قدمناه من عدم الصحة فيما إذا باع ذراعا من ثوب أو من أرض مجهوله الذرعان تعليلا بأن أجزاء الأرض والثوب تختلف أن يكون قوله بعتك كذا ذراعا من الأرض وهي معلومة الذرعان كقوله بعتك كذا عددا من هذه الأغنام وهي معلومة العدد فليسو بينهما في الصحة أو عدمها * ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح لأنه لم
(١٤٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست