فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١١٢
قال (الركن الثالث المعقود عليه وشرائطه خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد مقدورا على تسليمه معلوما (الأول) الطهارة فلا يجوز بيع السرجين (م ح) والكلب (م ح) والخنزير والأعيان النجسة كما لا يجوز بيع الخمر والعذرة والجيفة وفاقا وإن كان فيها منفعة * والدهن إذا نجس بملاقاة النجاسة صح بيعه (م) وجاز استصباحه على أظهر القولين) يعتبر في المبيع ليصح بيعه شروط (أحدها) الطهارة فالشئ النجس ينقسم إلى ما هو نجس العين والي ما هو نجس بعارض (فاما) القسم الأول فلا يصح بيعه فمنه الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهي عن ثمن الكلب) (1) وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (2) ولا فرق
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست