فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٠٩
ففيه وجهان حرا كان الأجير أو عبدا (أحدهما) لا تصح لأنها لو صحت لاستحق استعماله وفيه اذلال له فصار كالمشتري على القول الذي عليه التفريع (وأظهرهما) الصحة لان الإجارة لا تفيد ملك الرقبة ولا تسلطا تاما وهو في يد نفسه إن كان حرا وفى يد مولاه إن كان عبدا وإنما استوفى منفعته بعوض * وعلى هذا فهل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤاجره من مسلم فيه وجهان (جواب) الشيخ أبي حامد منهما انه يؤمر وذكر في صحة ارتهان الكافر العبد المسلم وجهين وأعادهما مع زيادة في كتاب الرهن ونوجههما ثم إن شاء الله تعالى * ولا خلاف في جواز إعارته منه وإيداعه لأنه ليس فيهما ملك رقبة ولا منفعة ولاحق لازم * وإذا باع الكافر عبدا مسلما كان قد أسلم في يده أو ورثه بثوب ثم وجد بالثوب عيبا فهل له أن يرده ويسترد العبد؟ حكى الامام فيهما وجهين وتابعه المصنف في الوسيط والحق ان له رد الثوب لا محالة والوجهان في استرداد العبد وهكذا نقله صاحب التهذيب وغيره (أحدهما) أنه ليس له استرداد، والا كان متملكا للمسلم بسبب اختياري فعلى هذا يسترد القيمة ويجعل العبد كالهالك (وأظهرهما) على ما ذكره صاحب الكتاب ان له ذلك لان الاختيار في الرد (أما) * عود العوض إليه فهو قهري كما في الإرث * هكذا وجهه وفيه اشكال لأنا لا نفهم من الملك القهري سوى الذي يتعلق سببه بالاختيار ومن الاختياري سوى الذي يتعلق سببه بالاختيار والا فنفس الملك بعد تمام السبب قهري أبدا ومعلوم أن عود الملك بهذا التفسير اختياري لا قهري والا صوب في توجيهه ما قيل إن الفسخ بالعيب يقطع العقد ويجعل الامر كما كان وليس كانشاء العقود ولهذا لا تثبت به المنفعة فإذا كان الامر كذلك كان نازلا منزلة استدامة الملك * ولو وجد المشترى بالعبد عيبا والتصوير كما ذكرنا فأراد رده واسترداد الثوب فقد حكى الامام عن شيخه طرد الخلاف لأنه كما لا يجوز للكافر تملك المسلم لا يجوز للمسلم تمليك المسلم إياه * وعن غيره القطع بالجواز إذ لا اختبار للكافر ههنا في التملك بحال (وقوله) في الكتاب ولا يمنع من الرد بالعيب إلى آخره ينظم الصورتين اللتين ذكرناهما
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست