فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٠٥
والأصح المنع (الثانية) يشترط أن يكون القبول على وفق الايجاب حتى لو قال بعت بألف صحيحة فقال قبلت بألف قراضة أو بالعكس أو قال بعت جميع كذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة لم يصح * ولو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة قال في التتمة يصح لان هذا تصريح بمقتضى الاطلاق ولا مخالفة ولك أن تقول اشكالا سيأتي القول في أن تفصيل الثمن من موجبات تعدد الصفقة وإذا كان كذلك فالبائع ههنا أوجب بيعة واحدة والقابل قبل بيعتين لم يوجبهما البائع ولا يخفى ما فيه من المخالفة * وفى فتاوى القفال أنه لو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريت بألف وخمسمائة يصح البيع وهو غريب (الثالثة) لو قال المتوسط للبائع بعت بكذا فقال نعم أو بعت وقال للمشترى اشتريت بكذا فقال نعم أو اشتريت هل ينعقد البيع فيه وجهان (أحدهما) لا لان واحدا منهما لم يخاطب الآخر (وأظهرهما) ما دل عليه ايراد صاحب التهذيب والروياني الانعقاد لوجود الصيغة والتراضي (الرابعة) لو قال بعت منك هذا بألف فقال قبلت صح البيع بخلاف النكاح يشترط فيه على رأى أن يقول قبلت نكاحها احتياطا للابضاع. (الخامسة) لو قال بعت هذا بألف ان شئت فقال اشتريت فوجهان (أحدهما) انه لا ينعقد لما فيه من التعليق كما لو قال إن دخلت الدار (وأظهرهما) انه ينعقد لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد فإنه لو لم يشأ لم يتيسر (السادسة) يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة وهذا يبين ان الصيغة بخصوصها ليست داخلة في البيع نفسه (واعلم) أن جميع ما ذكرناه فيما ليس بضمني من المبياعات فأما البيع الضمني فيما إذا قال أعتق عبدك عنى على بألف فلا يعتبر فيه الصيغ التي قدمناها ويكفى فيه الالتماس والجواب لا محالة وبالله التوفيق * قال (الركن الثاني العاقد وشرطه التكليف فلا عبارة لصبي (ح م) ولا مجنون بإذن الولي دون اذنه وكذلك لا يفيد قبضهما الملك في الهبة ولا تعين الحق في استيفاء الدين * ويعتمد اخباره عن الاذن عند فتح الباب والملك عد ايصال الهدية على الأصح) *
(١٠٥)
مفاتيح البحث: البيع (5)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست