فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١١٥
(وأصحهما) وبه قال أبو إسحاق لا يجوز لما روي أنه صلى الله عليه وسلم (سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأريقوه) (1) ولو كان جائز لما أمرنا بإراقته وهذا أجود ما يحتج به على امتناع التطهير * وخرجوا على هذين الوجهين بيع الماء النجس لان تطهيره بالمكاثرة ممكن وأشار بعضهم إلى الجزم بالمنع وقال إنه ليس بتطهير ولكنه يستحيل ببلوغه قلتين من صفة
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست