فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٠٦
لفظ العاقد ينظم البائع والمشترى ويعتبر فيهما لصحة البيع التكليف فلا ينعقد البيع بعبارة الصبي والمجنون لا لنفسهما ولا لغيرهما سواء كان مميزا أو غير مميز سواء باشر بإذن الولي ودون اذنه ولا فرق بين بيع الاختبار وغيره على ظاهر المذهب وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه الولي ليستبين رشده عند مناهزة الحلم ولكن يفوض إليه الاستيام وتدبير العقد فإذا انتهى الامر إلى اللفظ أتى به الولي * وعن بعض أصحابنا تصحيح بيع الاختبار * وقال أبو حنيفة إن كان مميزا وباع أو اشترى بغير إذن الولي انعقد موقوفا على إجازته وان باع باذنه نفذ ويكون دالا على أن الولي أذن له في التصرف في ماله ومتصرفا لنفسه إن أذن له في التصرف في مال نفسه حتى إذا أذن له في بيع ماله بالغبن فباع نفذ وإن كان لا ينفذ من الولي ووافقه أحمد على أنه ينفذ إذا كان بإذن الولي * لنا انه غير مكلف فلا ينعقد بيعه وشراؤه كالمجنون وغير المميز * إذا عرفت ذلك فلو اشترى الصبي شيئا وقبض المبيع فتلف في يده أو أتلفه لا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ وكذا لو استقرض مالا لان المالك هو المضيع بالتسليم إليه وما داما باقيين فللمالك الاسترداد * ولو سلم ثمن ما اشتراه فعلى الولي استرداده والبائع يرده على الولي فان رده على الصبي لم يبرأ عن الضمان وهذا كما لو عرض الصبي دينارا على صراف لينقده أو متاعا على مقوم ليقومه فإذا أخذه لم يجز له رده على الصبي بل يرده على وليه إن كان للصبي وعلى مالكه إن كان له مالك فلو أمره ولى الصبي بدفعه إليه فدفعه سقط عنه الضمان إن كان الملك للولي وإن كان الصبي فلا كما لو أمره بالقاء مال الصبي البحر ففعل يلزمه الضمان * ولو تبايع صبيان وتقابضا فأتلف كل واحد منهما مما قبضه نظر ان جرى ذلك بإذن الولي فالضمان عليهما وإلا فلا ضمان عليهما وعلى الصبيين الضمان لان تسليمها لا يعد تسليطا وتضبيعا * ثم في الفصل مسألتان (إحداهما) كما لا ينفذ بيع الصبي وشراؤه لا ينفذ نكاحه وسائر تصرفاته نعم في تدبير المميز ووصيته خلاف مذكور في الوصايا * وإذا فتح الباب وأخبر عن إذن أهل الدار في الدخول
(١٠٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست