فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٠
قال (ولو مات زيد بعد الاحرام أو عسر مراجعته فهو كما لو أحرم مفصلا ثم نسي ما أحرم به والقول الجديد أنه لا يؤخذ بغلبة الظن اجتهادا لكن يبني على اليقين فيجعل نفسه قارنا فتبرأ ذمته عن الحج بيقين وكذا عن العمرة إلا إذا قلنا لا يجوز ادخال العمرة على الحج فإنه يحتمل انه وقع الآن كذلك وقيل النسيان عذر في جواز ادخال العمرة على الحج (فان قلنا) يبرأ عن العمرة فعليه دم القران وإلا فلا وان طاف أولا ثم شك فيمتنع ادخال الحج لو كان معتمرا فطريقه ان يسعى ويحلق
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست