فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٥
وأجزأته عن حجة الاسلام لأنه إن كان محرما بالحج لم يضر تجديد الاحرام به وادخال العمرة عليه لا يقدح فيه جوزناه أم لا وإن كان محرما بالعمرة فادخال الحج عليها جائز قبل الاشتغال بالأعمال (وأما) العمرة فهل تجزئه عن عمرة الاسلام ان فرضناها يبنى على أن العمرة هل يجوز ادخالها على الحج أم لا ان جوزناه أجزأته أيضا لأنه إن كان محرما بها فذاك والا فقد أدخلها على الحج وان لم نجوز ادخال العمرة على الحج ففيه وجهان (أصحهما) لا تجزئه لاحتمال انه كان محرما بالحج وامتناع ادخال العمرة عليه والعمرة واجبة عليه فلا تسقط بالشك (والثاني) ويحكى عن أبي إسحاق أنها تجزئه ويجعل الاشتباه عذرا في جواز الادخال فان حكمنا باجزائهما جميعا لزمه دم القران فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وان قلنا يجزئه الحج دون العمرة ففي لزوم الدم وجهان (أصحهما) انه لا يجب لأنا لم نحكم باجزاء العمرة فلا يلزمه الدم بالشك وهذا هو
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست