فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٩
دابته ولم يغرم الا قيمة دابة الآخر وسواء أفتينا له بذلك على ما ذكره ابن الحداد أو لم نفت فلو فعل لزمه دم لأنه إن كان محرما بالحج فقد حلق في غير أوانه وإن كان محرما بالعمرة فقد تمتع فيريق دما عن الواجب عليه ولا يعين الجهة كما إذا كانت عليه كفارة قتل أو ظهار فاعتق ونوى عما عليه تجزئه لان التعين في الكفارات ليس بشرط فإن كان معسرا لا يجد دما ولا طعاما صام عشرة أيام كما يصوم المتمتع فإن كان اللازم دم التمتع فذاك وإن كان دم الحلق أجزأه ثلاثة أيام والباقي تطوع ولا يعين الجهة في صوم الثلاثة ويجوز تعيين التمتع في صوم السبعة ولو اقتصر على صوم ثلاثة أيام هل تبرأ ذمته قضية ما ذكره الشيخ أبو علي أنها لا تبرأ لان شغل الذمة بالدم معلوم فلابد من تعين البراءة * قال الامام رحمه الله ويحتمل ان تبرأ لان الأصل براءة الذمة والشغل غير معلوم
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست