فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٢
النسكين ثم نسيه قال في القديم أحب ان يقرن وان تحرى رجوت ان بجزئه ونص في الجديد على أنه قارن ونقل الشيخ أبو علي فيها طريقين (أحدهما) نفي الخلاف في جواز التحري ونص في الجديد على ماذا شك فلم يدر انه أحرم بأحد النسكين أو قرن (وأصحهما) وهو رواية المعظم ان المسألة على قولين (القديم) انه يتحرى ويعمل بظنه لامكان ادراك المقصود بالتحري كما في القبلة والأواني (والجديد) أنه لا يتحرى لأنه تلبس بالاحرام يقينا ولا تحلل الا إذا اتى باعمال المشروع فيه فالطريق ان يقرن ويأتي باعمال النسكين وهذا كما لو شك في صلاته في عدد الركعات يبنى على
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست