فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢١٦
الام (إحداهما) لو استأجره رجلان ليحج عنها فاحرم عنهما لم ينعقد الاحرام عن واحد منهما لان الجمع غير ممكن وليس أحدهما أولى بصرف الاحرام إليه فلغت الإضافتان ووقع الحج عن الأجير والتصوير في الإجارة على الذمة بين وقد تصور في إجارة العين أيضا وإن كانت إحدى الإجارتين فاسدة لان الاحرام عن الغير لا يتوقف على صحة الإجارة * (والثانية) لو استأجره رجل ليحج عنه
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست