فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٩
احرام زيد كذلك وإن كان زيد أطلق أولا ثم فصله قبل احرام عمرو نزل احرام عمرو على المطلق نظرا إلى الأول أو على المفصل نظرا إلى الآخر فيه وجهان ولو لم يكن زيد محرما بقي احرامه مطلقا الا إذا عرف أنه غير محرم فأن عرف موته انعقد لعمرو احرام مطلق على أظهر الوجهين ولغت الإضافة إلى الثاني فإنه نص في الام انه لو أحرم عن مستأجرين تعارضا وانعقد عن الأجير وكذا لو أحرم عن نفسه وعن المستأجر تساقطت الإضافتان وبقى الاحرام عن الأجير) *
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست