فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٩
في باب زكاة مال القراض إذا دفع ألف درهم إلى رجل قراضا على النصف فاشترى بها سلعة وحال الحول عليها وهي تساوى الفين ففيها قولان (أحدهما) أنه يزكي الكل (والثاني) أن رب المال يزكى ألفا وخمسمائة فأوجب زكاة جميع الربح أو نصفه عند تمام الحول ولم يفرده بحول واختلف الأصحاب على طريقين (أظهرهما) وبه قال أبو إسحاق والأكثرون أن المسألة على قولين (أحدهما) وهو اختيار المزني أنه يزكى الربح بحول الأصل لأنه فائدته ونماؤه فأشبه ما إذا لم يرد إلى النضوض ونتاج الماشية (وأصحهما) أنه يفرد الربح بحول لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ويخالف ما إذا لم ينض لان الربح ثمة كامن وغير متميز عن الأصل ومتعلق الزكاة واحد وهو القيمة ويخالف النتاج فإنه يتولد من أصل المال والربح هاهنا غير متولد من غير المال بل هو مستفاد بالتصرف من كيس المشترى ولهذا لو غصب ماشية فتوالدت وجب رد النتاج مع الأصل ولو غصب دراهم فتصرف فيها وربح كان الربح له في أظهر
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست