فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٦٣
وما إذا اشترى به سلعة أخرى ويشمل أيضا ما إذا كان نصابا في أول الحول أو ناقصا عنه واجراؤه على اطلاقه فيهما صحيح مستمر (وقوله) لا يضم معلم بالزاي لما قدمناه (وقوله) على أحد القولين بالواو للطريقة القاطعة بعدم الضم ثم نوضح الفصل بفرعين (أحدهما) من مولدات ابن الحداد وهو ما لو ملك الرجل عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينار أو اشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة كيف يزكي أما إذا قلنا إن الربح من الناض لا يفرد بحول فعليه زكاة جميع المائة وأما إذا قلنا يفرد فعليه زكاة خمسين دينارا لأنه اشترى السلعة الثانية بأربعين عشرون منها رأس ماله الذي مضى عليه ستة أشهر وعشرون ربح استفاده يوم باع الأول واشترى الثاني فإذا مضى ستة أشهر فقد تم الحول على نصف السلعة فيزكيه بزيادته وزيادته ثلاثون دينارا لأنه ربح على العشرينين ستين وكان ذلك كامنا وقت تمام الحول ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة العشرين الثانية فان حولها حينئذ يتم ولا يضم إليها ربحها لأنه صار ناضا قبل تمام حولها فإذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة ربحها وهو الثلاثون الباقية فإن كانت الخمسون التي أخرج زكاتها في الحول الأول باقية عنده فعليه اخراج زكاتها ثانيا مع الثلاثين هذا جواب ابن الحداد تفريعا على أن الربح الناض لا يفرد
(٦٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست