فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٦٤
بحول وحكى الشيخ أبو علي فيه وجهين آخرين ضعيفين (أحدهما) انه عند البيع الثاني يخرج زكاة عشرين فإذا مضت ستة أشهر اخرج زكاة عشرين أخرى وهي التي كانت ربحا في الحول الأول فإذا مضت ستة أشهر أخرى اخرج زكاة الستين الباقية لأنها إنما استقرت عند البيع الثاني فمنه يبتدئ حولها (والثاني) أنه عند البيع الثاني يخرج زكاة عشرين ثم إذا مضت ستة أشهر زكى عن الثمانين الباقية لان الستين التي هي الربح حصلت في حول العشرين التي هي الربح الأول فيضم إليها في الحول ولو كان الفرع بحاله لكنه لم يبع السلعة الباقية فيزكى وعند تمام الحول الأول خمسين كما ذكرنا عند تمام الحول الثاني الخمسين الثانية لان الربح الآخر ما صار ناضا الفرع الثاني اشترى بمائتي درهم عرضا للتجارة فباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة واشترى بها عرضا وباعه بعد تمام الحول بستمائة فإن لم يفرد الربح بحول اخرج زكاة الستمائة وان أفردناه أخرج زكاة أربعمائة فإذا مضت ستة أشهر أخرج زكاة مائة فإذا مضت ستة أشهر أخرى اخرج زكاة المائة الباقية هذا على جواب ابن الحداد واما على الوجهين الآخرين فيخرج عند البيع الثاني زكاة مائتين ثم على الوجه الأول إذا مضت ستة أشهر اخرج زكاة مائة وإذا مضت ستة أشهر أخرى اخرج زكاة ثلاثمائة وعلى الوجه الثاني إذا مضت ستة أشهر من يوم البيع الثاني اخرج زكاة الأربعمائة الباقية ولو لم يبع العرض الثاني اخرج زكاة أربعمائة عند تمام الحول وزكاة الباقي بعد ستة أشهر هذا هو الحكم فان أردت التوجيه فخرجه على ما سبق *
(٦٤)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الزكاة (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست