فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٧
وقت ملك النقد ثم قوله نصابا كان أو لم يكن ان قلنا النصاب لا يعتبر في ابتداء الحول هو موضع نظر وتأمل لأنه إما أن يريد به نصابا كان المال المشترى أو لم يكن أو يريد به نصابا كان النقد أو لم يكن وهو الأسبق إلى الفهم فان أراد الثاني فقد صرح باحتساب الحول من وقت ملك النقد مع نقصانه عن النصاب وان أراد به الأول فقد حكم بالاحتساب من وقت ملك النقد مطلقا وليس كذلك بل يشترط فيه كون ذلك النقد نصابا نص عليه الشافعي رضي الله عنه وقطع به الأصحاب من غير فرق بين أن يعتبر النصاب في جميع الحول أولا يعتبر لان النقد الناقص ليس مال زكاة حتى يفرض جريانه في الحول (وقوله) زكاة التجارة والنقدين ينبني حول كل واحد منهما على صاحبه ويبين أنه لو باع مال تجارة بنقد بنية القنية يبني حول النقد على حول مال التجارة كما يبنى حول مال التجارة على حول النقد (وقوله) لاتحاد المتعلق ومقدار الواجب إشارة إلى التوجيه الأول وقد بيناه * قال (وكل زيادة حصلت بارتفاع القيمة وجبت الزكاة فيها بحول رأس المال كالنتاج فان رد إلى أصل النضوض فقدر الربح من الناض لا يضم إلى حول الأصل على أحد القولين لأنه مستفاد من كيس المشترى لا من عين المال) * ربح مال التجارة ينقسم إلى حاصل من غير نضوض المال والي حاصل مع نضوضه وأما القسم الأول فهو مضموم إلى الأصل في الحول كالنتاج لان المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق وتدرجها انخفاضا وارتفاعا في غاية العسر قال في النهاية وقد حكى الأئمة القطع بذلك لكن من يعتبر النصاب في جميع الحول كما في زكاة الأعيان قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول وقضية قياسه أن نقول ظهور الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضة وسيأتي الخلاف فيه في القسم
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست