فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٥
وكان أفاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد الثمن وحمل المزني هذا النص على ما رآه الإصطخري ثم اعترض عليه وصار إلى عدم البناء وعامة الأصحاب نفوا ذهاب الشافعي رضي الله عنه إلى البناء فتكلموا على هذا النص من وجوه (أحدها) قال ابن سريج وأبو إسحاق وغيرهما إن مسألة المختصر مفروضة فيما إذا استفاد ثمن العرض يوم الشراء وحينئذ لا فرق بين أن يقال يعتبر الحول من يوم الشراء وبين أن يقال يعتبر من ذلك الثمن (والثاني) أن الشافعي رضي الله عنه جمع بين ثلاث صور الشراء بالدراهم والشراء بالدنانير والشراء بالماشية ثم أجاب في الصورتين الأوليين دون الآخرة وقد يقع مثل ذلك في كلامه واحتجوا لهذا بأنه قال من يوم أفاد الثمن ولفظ الثمن يقع على النقدين دون الماشية (واعلم) أن في حقيقة الثمن خلافا سنذكره في كتاب البيع إن شاء الله تعالى جده وهذا الوجه
(٥٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست