فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥١
أيضا ولا فرق * (فرع) لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب فهل يبتدئ حول ثان فيه وجهان قال أبو إسحاق نعم ويسقط حكم الحول الأول وقال ابن أبي هريرة الإبل متى بلغت القيمة نصابا تجب الزكاة ثم يبدأ حول ثان والأول أصح عند صاحب التهذيب وغيره *
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست